غاية الأمر أن المخالفة الالتزامية فيها لا تنفكّ عن المخالفة العمليّة وتنفك المخالفة العمليّة عن المخالفة الالتزامية ، لأن الالتزام بالحكم لا يلازم العمل ، والعمل العبادي يلازم الالتزام بالحكم.
ويختص الثاني أعني البحث من حيث المانعية بالتوصليات حتى يتمحّض المانع في المخالفة الالتزامية مستلزمة (١) للمخالفة العمليّة التي لا كلام في مانعيّتها.
٣٣ ـ قوله « قده » : للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا ... الخ (٢).
بل يتمكن من أزيد من ذلك بناء على ما سيجيء إن شاء الله من أن طرف العلم دائما مبيّن تفصيلا ، وإنما الإجمال والتردّد في طرف الطّرف ومتعلّقه ، بداهة أن طرف العلم يتشخص به العلم في مرحلة النفس ، وهو أمر جزئي غير مردد ، وهنا كذلك ، لأن المعلوم هو الإلزام من الشارع أما أنّ متعلّقه الفعل أو الترك ، فهو مجهول أي غير معلوم والإلزام المعلوم يستتبع على الفرض الالتزام به باطنا والانقياد له قلبا.
٣٤ ـ قوله « قده » : وإن أبيت إلاّ عن لزوم الالتزام به بخصوص ... الخ (٣).
إذ كل تكليف كما يقتضي إطاعته عملا لا إطاعة الأعم منه ومن غيره كذلك يقتضي الالتزام به بحده ، لا الالتزام بعنوان أعم أو بالجهة الجامعة بينه وبين ضده فافهم.
٣٥ ـ قوله « قده » : لما كانت موافقته القطعيّة الالتزاميّة ... الخ (٤).
لعدم تبيّنه تفصيلا حتى يلتزم به بعنوانه.
__________________
(١) هكذا في المطبوع والمخطوط بغير خط المصنف ، لكن الصحيح : استلزامها.
(٢) كفاية الأصول / ٢٦٨.
(٣) كفاية الأصول / ٢٦٨.
(٤) كفاية الأصول / ٢٦٨.