فتدبّر.

كما أن (١) دفع الإشكال بكفاية الأثر التعليقي في تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ، وتوقف فعليّة الأثر على تحقق المعلّق عليه ، فالموقوف غير الموقوف عليه.

مدفوع بأن المعلّق عليه هو القطع بالواقع التنزيلي ، ومثله لا يعقل أن يكون قيدا لأول الأمر إلى تعليق الحرمة للمائع مثلا على القطع بالحرمة.

والتعليقيّة والفعليّة من شئون شخص الحرمة المنشئة لا أن الأثر متعدد ، إذ ليس الكلام في أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة أخرى منه حتى يكون معقولا واقعا وظاهرا ، بل في كون القطع بالواقع التنزيلي جزء لموضوع الواقع التنزيلي على حدّ جزئيّة القطع بالخمريّة لموضوع الحكم في جميع مراتبه.

ومنه يعلم أن أخذ (٢) القطع الموضوعي من حيث كونه طريقا معتبرا مشترك الحال من حيث الإشكال مع مسلكه « قدس سره » لأن دليل التنزيل بالإضافة إلى المؤدّى فقط وإن كان محققا لحيثيّة اعتبار الطريق من دون حاجة إلى تنزيل ، آخر ، إلا أن المؤدّى لا بد من أن يكون ذا أثر ، والأثر التعليقي أيضا لا يدفع المحذور ، لأن حيثيّة طريقيّته إلى الواقع وإن لم يتوقف على تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، إلا أن حيثيّة اعتباره يتوقف على هذا التنزيل ، إذ لا معنى لاعتبار الأمارة إلا الحكم على مؤداها بمثل الحكم على الواقع فعليّا كان أو تعليقيّا.

نعم لو كان للمؤدّى أثر آخر غير ما هو أثر المجموع من المؤدى وحيثيّة قيام الطريق المعتبر عليه اندفع المحذور وكان دليل التنزيل تنزيلا ومحققا للطريق ، المعتبر ، فتدبّر جيّدا.

__________________

(١) الدافع للاشكال بما في المتن هو المحقق الحائري قده. درر الفوائد / ٣٣٢.

(٢) كما عن المحقق الحائري قده. درر الفوائد / ٣٣١.

۴۴۰۱