العلم ، كما أشرنا إلى بعضها (١) فيما تقدم ، وتفصيل القول موكول إلى فنه.

ثم إن الاعتبار الذي هو من القسم الثاني لا يصح إلا إذا كان هناك أثر بحيث يكون نفس الاعتبار موضوعا له ، فيكون تحقيقا لموضوع الأثر لا من باب اعتبار موضوع ذي أثر.

ومن الواضح أن الإحراز الحقيقي له آثار عقليّة وآثار شرعيّة ، فاعتبار ذلك الموضوع حيث إنه لا أثر مجعول له بما هو اعتبار لا يوجب ترتب تلك الآثار العقليّة أو الشرعيّة إلاّ بالخلف بجعل الآثار لشيء بعنوان أنّه موضوعها الحقيقي.

وتوضيح ذلك أن الأثر المترتب على العلم بما هو إحراز حقيقي بذاته إما عقلي أو شرعي ، فالأوّل كالتنجّز واستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواصل والثاني كالحرمة والنجاسة مثلا المرتبتين على ذات الخمر أو على الخمر المعلوم.

فان كان من قبيل الأول : وإن كان (٢) موضوع استحقاق العقوبة مخالفة التكليف المعلوم حقيقة ، فاعتبار الإحراز في الأمارة إذا لم يستتبع جعل التنجز شرعا لا يجدي شيئا حيث لا يترتب على مخالفة التكليف المحرز بالاعتبار شيء ، فلا يكون الاعتبار محقّقا لموضوع ذي أثر ولا كاشفا عن موضوع ذي أثر ، وفرض كلام هذا القائل أن اعتبار الإحراز لا يوسع دائرة الموضوع في مقام الثبوت والواقع ولو كشفا ، بل يوسّعها في مقام الإثبات ، ولا معنى للتوسعة في مقام الإثبات إلا اعتبار الأمارة بعنوان الإحراز الذي هو موضوع الأثر ، فهو جعل الأثر بعنوان إثبات موضوعه.

وإن كان موضوع الاستحقاق عقلا مخالفة التكليف المحرز بالمعنى

__________________

(١) التعليقة ٢٠.

(٢) كذا في النسخة المطبوعة والمخطوطة بغير خط المصنف ( قده ) ، والصحيح : فان كان.

۴۴۰۱