بطبعه للوثوق وتقديمه على الوثوق الفعلي بعدمه خصوصا إذا كان الظن بعدم الصدور حجّة عند العقلاء ، لانبعاثه عن ما بنوا على حجّيته وإن لم يكن حجّة شرعا ، فإنه وإن لم يكن له المانعيّة شرعا ، إلا أن عدم المانع شرعا إنّما يفيد مع وجود المقتضى لحجّيته عند العقلاء.

وقد مرّ مرارا أن بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة مقيّد بعدم ما يكون حجّة عندهم على خلافه وليس للعمل إطلاق حتى يتوهّم أنه لهم بناءان أحدهما مطلق والآخر مقيّد حتى يرفع اليد عن أحدهما شرعا ويبقى الثاني.

وأما الظن بعدم الظهور فهو أيضا على المشهور غير مانع عن حجّية الظهور لعدم تقيّدها بالظن الفعلي على وفاقه ولا بعدم الظن على خلافه.

وقد ذكرنا (١) في مبحث حجّية الظواهر أنّه يمكن التقييد بالثاني وأن الظن بالخلاف إن كان حجة عند العقلاء يوجب انتفاء المقتضى إثباتا بالبيان المذكور آنفا ، فلا بدّ من التّكلّف بأن يجعل المنع عن اتّباع الظّن شرعا أمرا بالملازمة باتّباع الظاهر الذي قام الظنّ المنهيّ عنه على خلافه ، فيكون الدليل الشرعي بالملازمة دليلا على حجّية الظّاهر شرعا ، ومثله أيضا جار في المنع عن الظن بعدم صدور الخبر ، فافهم وتدبّر. هذا هو الكلام في الكبرى.

وأما الصغرى فمنها إعراض المشهور عن الرواية سندا أو عدم الاعتناء بظهورها : فان كان كاشفا قطعيّا عن خلل في سندها لا من حيث عدم وثاقة المخبر فانه خلف لفرض تماميّة اقتضائها للاستناد إليها ، بل من حيث احتفافها بقرينة موجبة للقطع بخطإ المخبر أو عن خلل في الدلالة من حيث احتفافها بما لا يكون معه ظاهرا فيما هو ظاهر فيه بنفسها فلا كلام.

وأما إن كان كاشفا ظنّيا عن ذلك لاحتمال الاستناد إلى ما هو الأرجح دلالة منه بنظرهم لا من حيث خلل في السّند أو الدّلالة فلا يكون الإعراض

__________________

(١) في التعليقة ٧٤.

۴۴۰۱