١٥٨ ـ قوله « قده » : بل هو يستلزمه فيما كان في مورده ... الخ (١).

أي يستلزم فعليّة جريان الأصل المنصوب في مورد الظن المنهى عنه لفرض رفع الاطاعة العلمية والظنّيّة ، فلا مانع من جريان الأصل.

لا يقال : فعليّة جريانه مستندة إلى رفع مانعة وهو تنجّز (٢) العلم الإجمالي فرفع الاطاعة العلميّة يصحح جريان الأصل.

لأنا نقول : قد مر (٣) في مقدمات دليل الانسداد أن نتيجة المقدمات تضييق دائرة الأحكام المنجّزة في المظنونات لا رفع التّنجّز الحاصل بسب العلم الإجمالي وإلا لم يكن مقتض للتنزل إلى الاطاعة الظنّية ، فاذا فرض المنع عن الظن في مورد كان معناه تضييق دائرة المنجزات في غير ذلك المورد فهو الموجب لفعليّة جريان الأصول المورديّة فيه.

١٥٩ ـ قوله « قده » : الا كالأمر بما لا يفيده ... الخ (٤).

فان المانع ليس إلاّ استقلال العقل بلزوم الاطاعة الظنّية بعد التّنزل عن الاطاعة العلميّة.

فكما أن ترك الاطاعة الظنّية مناف لحكم العقل كذلك لزوم الاطاعة الوهميّة والشكّية بالعمل على طبق ما لا يفيد الظن مناف لحكم العقل بالتّنزل إلى الاطاعة الظنّية دون غيرها.

وكما يجاب عن الثاني بأنه لا حكم للعقل مع نصب الشارع كذلك يجاب عن الأول بأنه لا حكم للعقل مع منع الشارع.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٢٥.

(٢) كذا في نسخة المصنف ، والصحيح : تنجيز.

(٣) التعليقة ١٣٤ و ١٣٥.

(٤) كفاية الأصول / ٣٢٥.

۴۴۰۱