عدم صلاحيّتها للدعوة ، فيلزم من وجوده عدمه.
وثانيا : إنه ليس المانع حقيقة عن البعث بعد البعث أو جعل بعثين دفعة أو جعل البعث بعد وجود ما يمكن أن يكون داعيا عقلا عدم إمكان تعدّد ما يمكن أن يكون داعيا لأن مجرّد تعدّدهما يمنع عن تحققهما بوصف الدعوة الفعليّة في الخارج امتناعا بالغير والامتناع الغيري لا ينافي الإمكان الذاتي والوقوعي كما لا يخفى على الخبير.
بل المانع هو أنه مع وجود الداعي مولويّا أو عقليّا يستحيل جعل الداعي لحصول الغرض من جعل الداعي وتحصيل الحاصل محال.
وأما إذا لم يكن هناك داع مولوي ولا عقلي ، فلا مانع من جعل الداعي وإن حصل به ما يمكن أن يكون داعيا أيضا وهو الغرض المنكشف بالبعث قهرا لأن إمكانه غير مانع.
لا يقال : فجعل داعيين متماثلين دفعة لا مانع منه.
لأنّا نقول : فرق بين جعل الداعي وتحقق الداعي قهرا ، فان الإنشاء بداعي جعل الداعي يترقّب منه الفعليّة عند انقياد العبد ، وفعليّتهما معا عند انقياده غير معقول.
بخلاف الإنشاء الواحد الملازم لتحقق داع آخر قهرا ، فان الداعي الآخر وإن كان يمكن دعوته لكنه غير مجعول ليترقّب منه الدعوة حتى يكون لغوا أو محالا.
فاتضح الفرق بين صورة إحراز المصلحة الملزمة من طريق البعث وصورة إحرازها من غير طريق الأمر ، فان الثاني يمنع عن جعل الداعي مولويّا دون الأول ، فافهم جيّدا.
هذا تمام الكلام في الشق الأول من شقي الملازمة.
وأما الثاني وهو أن ما حكم به الشارع هل يحكم على طبقه العقل أم لا ،