بوجود الحجة الشرعية ، بل علم إجمالي بصدور تكاليف واقعيّة من الإمام عليه السلام ونسبة العلم الإجمالي بكليّة التكاليف ونسبة العلم الإجمالي بخصوص هذه التكاليف على حد سواء ، فلا معنى لكون هذا العلم الإجمالي منجزا لها دون العلم الإجمالي الكبير ، فلا يكون العلم الإجمالي الصغير موجبا لانحلال العلم الإجمالي الكبير.

وأما الأمر الثاني ، فهو غير صحيح ، لما مر من استحالة الانفكاك بين وجوب الموافقة وحرمة المخالفة ، فمع عدم وجوب الاحتياط ينحل هذا العلم الإجمالي الصغير ، ولا محالة ينحل العلم الإجمالي الكبير من ناحية العلم الإجمالي الصغير ، وإن كان ينحل بالوجه المشترك بينهما وهو عدم الانفكاك بين وجوب الموافقة وحرمة المخالفة.

وقد عرفت سابقا انتهاء الأمر إلى حجّية الظن من باب الكشف وسيجيء إن شاء الله تعالى أنّه لا فرق حينئذ بين الظن بالواقع والظن بالطريق من حيث كون كل منهما موجبا لفعلية الحكم الواقعي والحكم الطريقي فتدبر جيدا.

وأما ما أفاده شيخنا الأستاد العلامة « رفع الله مقامه » من وجوه الإيراد ، فلا يخلو من نوع من الانتقاد.

فمنها أن الصرف ولو بنحو التقييد غير سديد ضرورة أن القطع بالواقع يجدي في الإجزاء بما هو واقع لا بما هو مؤدّى طريق القطع ، لما ذكره « قدس سره » سابقا أن القطع لا تناله يد الجعل من الشارع إثباتا ونفيا حتى يكون على طبق المقطوع حكم شرعي ليكون مدار الامتثال والإجزاء على إتيانه بما هو مقطوع به.

والجواب أن مدار الامتثال على البعث والزجر ، والقطع والطريق المنصوب حيثيّة تقييديّة للحكم الواقعي ، وحيثيّة تعليليّة للبعث والزجر ، ولا منافاة بينهما.

۴۴۰۱