خلافه طريق ، فليس لمن قام عنده طريق مخالف حكم من الأول ، فهو تصويب حدوثا لا بقاء فقط ، لفرض عدم المشترك في حقه ليكون مستحيلا.

ثانيهما : الصرف بنحو التقييد بأن يكون الحكم الواقعي الذي أدى إليه الطريق فعليّا بعثيّا أو زجريّا أو منجّزا بناء على انفكاك مرتبة البعث والزجر عن التّنجّز بحيث إذا لم يقم عليه طريق لا يسقط من أصله ، بل لا أثر له عقلا وشرعا من حيث الإطاعة والعصيان ، فلا تصويب حيث لم يسقط الحكم الواقعي ، لكن موضوع الأثر هو الواقع المقيد بقيام الطريق عليه بما هو كذلك لا بما هو واقع.

وعليه فالصّرف المطلق غير الصرف المقيد ، وجامعه مطلق الصرف ، والأول تصويب ولا استحالة فيه ، والثاني يرد عليه ما يرد على الأول من حيث إن إتيان ما تعلق به القطع يجزي بما هو واقع لا بما هو مؤدى القطع ، فقوله « قدس سره » إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا فلا أقل إلى آخره يراد به الصرف المطلق لا مطلق الصرف ، كما يشهد له مقابلته بالتقيّد (١) بقوله « رحمه الله » ومن هنا انقدح أن التقييد أيضا غير سديد إلى آخره.

نعم لا استحالة في الصرف المطلق كما عرفت لوضوح أن الصرف في مرتبة الفعلية بعد جعل الحكم لا بلحاظ أداء الطريق إليه.

ومنه يعلم ما في عبارة المتن من المسامحة حيث قال « قدس سره » إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا فلا أقل من كونه مجمعا على بطلانه إلى آخره ، فان ظاهره أن الصرف المطلق تصويب محال ومع قطع النظر عنه يكفي في بطلانه الإجماع.

__________________

(١) هكذا في النسخة المخطوطة بغير خط المصنف قده ، وفي المطبوعة : التعبد ، تصحيف من ( التقيّد ) لكن الصحيح : بالتقييد.

۴۴۰۱