الاستحالة.
نعم حيث لا حجة على خلاف المجرى ولا على وفقه ولو إجمالا لاتحاد المجرى لا يلزم منه المناقضة بين الصدر والذيل.
لا يقال : حيث إنه لا معارض للأصل ، فينحل العلم الإجمالي إمّا بحجّية الخبر النافي او حجّية غيره للعلم بالحكم الفعلي الاستصحابي ، كما في غير ما نحن فيه.
لأنا نقول : نعم إذا جرى أصل غير معارض في بعض الأطراف ينحل العلم ، لكنه هنا ليس كذلك ، إذ لا أصل غير معارض في الخبر كليّة ، وبالإضافة إلى هذا الخبر الخاص لا يوجب الانحلال ، للقطع بالملازمة في الحجّية بين هذا الخبر وسائر الأخبار.
فالحق أنه كما أفاده « قدس سره » لا مانع من جريان الأصل ثبوتا وإثباتا ، إلاّ بلحاظ المناقضة في مقام الثبوت ، وهو « قدس سره » كالشيخ الأعظم « قدس سره » لا يرى المانع ثبوتا إلاّ الإذن في المخالفة العملية ، وحيث إن الخبر ناف لا يلزم من إجراء الأصل الغير المعارض لوحدة المجرى إذن في المخالفة العملية ، سواء كان الأصل مثبتا أو نافيا.
نعم إذا كان الخبر الراجح مثبتا ، فلا مجرى للأصل النافي حيث يلزم منه الإذن في المخالفة العملية ولو احتمالية ، لا من جهة النقص في أركان الاستصحاب أو من جهة الناقض لليقين.
وعليه تعلم أن المتعارضين إذا كانا فردان من طرفين وكان تعارضهما بالنفي والإثبات أيضا لا يقتضيان عملا ، لتساقطهما وإن كان أحدهما خبرا ، لأن الترجيح للخبر على الخبر والتخيير بين الخبرين.
ومع سقوطهما بالمعارضة لا حجة على خلاف الأصل حتى يلزم منه الإذن في المخالفة العمليّة.