الغرض المولوي بلا وجه.

كما أن موافقة المرجوح بحسب الغرض المولوي للغرض العقلائي لا تخرجه عن المرجوحية ، بتوهم أنه راجح عقلا ، فلا معنى لحكم العقلاء بقبحه ، وذلك لأن الغرض العقلائي يوجب الرجحان في حد ذاته لا الرجحان بالفعل ، إذ مقام العبودية والمولوية محفوظ عند العقلاء أيضا ، فليس للعبد ترجيح ما يوافق الغرض العقلائي على الغرض المولوي.

فحينئذ نقول : إن الظن بوجوب شيء وإن كان يقتضي رجحان الوجوب على غيره ، لكنه بالاقتضاء لا بالفعل ، وإنما يصير الراجح بالذات راجحا بالفعل ما لم تكن أمارة معتبرة مقتضية لغيره أو أصل معتبر مقتض لغيره ، وإلا لكان الراجح بالفعل غيره. فتمامية هذا الدليل يبتني على مقدمات الانسداد حتى يتمحض المسألة في الظن والوهم مثلا ليقال : إن الامتثال الظني أرجح من الامتثال الوهمي. ومرجع الجواب حينئذ إلى منع الصغرى وأنه لم يعلم قبل تمامية مقدمات الانسداد أن موافقة الظن راجحة بالفعل لتدخل تحت عنوان ترجيح المرجوح على الراجح.

مضافا إلى ما مر من أن الأثر المهم من الحجّية استحقاق العقوبة على المخالفة ، فالكبرى العقلية لا بد من أن تكون بملاك التحسين والتقبيح العقليّين بملاحظة اندراج الموضوع المحكوم بالقبح تحت عنوان يكون بنوعه مخلا بالنظام.

وليس كل راجح بحسب الغرض المولوي كذلك ، إذ ليست المصالح والمفاسد الباعثة على الإيجاب والتحريم من المصالح العامة التي ينحفظ بها النظام أو المفاسد العامة التي يختل بها النظام.

وليس مجرد عدم إقدام العقلاء على ما لا يوافق الأغراض العقلائية موجبا لاتصافه بالقبح ملاك الإخلال بالنظام كما عرفت في قاعدة دفع الضرر.

۴۴۰۱