وأما دعوى (١) أن ظاهر الآية هو السؤال لكي يعلموا ، فلا يعم ما إذا لم يعلموا.
فمدفوعة بأن الظاهر هو السؤال لكي يعلموا بالجواب لا بأمر زائد على الجواب ، فيكشف عن حجية الجواب ، فانه على فرض الحجية يكون حجة قاطعة للعذر مصححة لإطلاق العلم عليه ، وإلا فلا.
نعم بين هذه الآية والآيتين المتقدمتين فرق حيث إنه لا أمر بالجواب هنا حتى يتمسك بإطلاقه لصورة عدم إفادة العلم كما في إيجاب الإنذار وحرمة الكتمان ، فيمكن إيجاب السؤال إلى أن يحصل العلم بالجواب ولو بجواب جماعة.
هذا كله بالنظر إلى ظاهر هذه الآية مع قطع النظر عن تفسير أهل الذكر بالأئمة عليهم السلام في غير واحد من الأخبار.
مع أن قصر مورد الآية على خصوص الأئمة عليهم السلام لا يلائم مورد الآية كما لا يخفى على من راجعها.
وظني والله أعلم أن أهل الذكر في كل زمان بالنسبة إلى ما يطلب السؤال عنه مختلف : فالسؤال ، عن كون النبي صلّى الله عليه وآله لا يجب أن يكون ملكا أو ملكا وأنه لا يمتنع عليه الطعام والشراب لا بد من أن يكون من غير النبي صلّى الله عليه وآله وعترته عليهم السلام لأنهم محل الكلام ، بل عن العلماء العارفين بأحوال الأنبياء السابقين.
والسؤال عن مسائل الحلال والحرام في هذه الشريعة المقدسة لا بد من أن ينتهي إلى الأئمة عليهم السلام ، فانهم عيبة علم النبي صلّى الله عليه وآله وحملة أحكامه ، فالمصداق حيث إنه في هذا الزمان منحصر فيهم من حيث لزوم انتهاء الأمر إليهم ، فلذا فسر أهل الذكر بهم عليهم السلام ، والله أعلم.
__________________
(١) كما في المتن حيث قال : وفيه أن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب.