المعصوم عليه السلام بكلام صريح فصيح لا يتوقف استفادة الحكم على إعمال رأي ونظر وإلا فلو قلنا : إن التفقّه هو العلم الحاصل للفقيه باعمال النّظر والرأي ، فالآية تكون متكفّلة لحجّية خبر الفقيه من حيث إنه خبر عما تفقّه فيه بإعمال رأيه ونظره ، وإن كان بنفس نقل ما سمعه من المعصوم عليه السلام. وقد عرفت حال عدم القول بالفصل.

ثانيها التعميم من حيث الإنذار بأن يكون الإخبار عن العقاب المجعول المسموع من الإمام عليه السلام بكلام صريح فصيح إنذارا حقيقة ، من دون اختصاص للإنذار بما إذا كان لرأيه ونظره دخل في تحقق الإنذار منه ، فان حجية إنذاره حينئذ ليس إلا حجية خبره عن جعل العقاب لا حجية خبره عما استفاده برأيه ونظره ، فانه على الفرض لا رأي له ولا نظر.

وليس المراد من الإنذار بحكاية العقاب المجعول إنشاء التخويف المقابل للإخبار الذين هما من وجوه استعمال اللفظ في المعنى ، فانه تستحيل كون قضية واحدة خبرية وإنشائية معا.

بل بمعنى أن المراد من حكاية العقاب والداعي إليها تخويف المنقول إليه ، فهذه الحكاية بالعنوان الثانوي إنذار وتخويف ، فتدبر.

ومنه علم أن دفع ما أورده الشيخ الأجل (١) « قدس سره » ليس بدعوى صحة التخويف من الراوي ولو مع عدم حجية رأيه ونظره ، بل بدعوى تحقق الإنذار منه بلا إعمال نظر ورأي ، فتدبر جيدا.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ / ١١٩.

۴۴۰۱