الذي هو لازم واقعي نوعي للخبر بلا واسطة ، كالخبر بلا واسطة من حيث الكشف المزبور.

والشارع جعل هذه الملازمة النوعية بمنزلة الملازمة القطعية ، لا أنه جعل أصل الملازمة ليكون دليل التعبّد مثبتا لهذه الملازمة بل حال هذا الملازمة النوعية حال الملازمة العقلية والعادية من حيث عدم النظر لدليل التعبد إليها وإنما شأن دليل التعبّد تنزيل هذه الملازمة النوعية منزلة القطعية وجعل الطريق الظني إلى الأثر الشرعي بمنزلة الطريق القطعي. هذا ملخص ما أفاده بتوضيح مني.

والجواب أن التلازم بين شيئين لا يكون إلا بعليّة ومعلوليّة أو المعلوليّة لثالث.

ومن البديهي أن الخبر ليس من مبادئ وجود المخبر به ، ولا المخبر به من مبادئ وجود الخبر ، ولا هما معلولان لعلّة واحدة ، بل لكل منهما علّة مباينة لعلة الآخر ، فلا ملازمة واقعية بين الخبر والمخبر به.

وقد اعترف أيضا في أثناء كلامه بعدم الملازمة العقليّة والعاديّة بينهما ، وإنما ادعى الملازمة النوعية الواقعية بينهما.

وليست هذه الملازمة إلا باعتبار إفادة الخبر للظن نوعا بثبوت المخبر به ، فيكون المخبر به ثابتا عند ثبوت الخبر نوعا ظنا.

مع أنه لا ملازمة في مرتبة الكاشف إلا مع الملازمة في المنكشف.

ولا يقاس ذلك بكشف اللفظ عن المعنى ، لمكان الملازمة الجعلية الوضعيّة بين اللفظ والمعنى ، فلذا يكون حضور اللفظ في الذهن ملازما لحضور المعنى فيه.

وأما ثبوت الحكم في مرتبة ثبوت الظن ، فهو قطعي لتقوّم الظن به ، فلا حاجة إلى التعبد والتنزيل.

وتنزيله منزلة ثبوته في مرتبة القطع لا أثر له ، إذ لا أثر لثبوته العنواني قطعا ، بل لثبوته واقعا ، فتدبره جيدا.

۴۴۰۱