الطبيعة أن الطبيعة في الطبيعيّة ما فيها ينظر والمرئي بالذات ، وفي المحصورة ما بها ينظر وفي حكم المرآة ، ولذا لا تسري في الأولى إلى الأفراد بخلاف الثانية.

وحيث إن المحصورة مختلف فيها من حيث كون الحكم فيها على الأفراد أو على الطبيعة السارية إلى الأفراد فلذا تعارف الحكم على أمثال ما نحن فيه بأنها على نحو القضيّة الطبيعيّة.

والمراد بكون الطبيعة آلة ملاحظة الأفراد ليس كون لحاظها واسطة في ثبوت لحاظ الأفراد ، فان الأفراد حيث إنها غير متناهية ، فهي غير قابلة للحاظ لا بلا واسطة ولا مع الواسطة ، بل المراد لحاظ الأفراد بلحاظ جامعها المنطبق عليها قهرا.

لكن حيث إن الحكم غير مترتب على الجامع بما هو جامع ذهني بل بما هو منطبق على الأفراد ، فاذا لوحظ فانيا في معنونه المتحد مع الأفراد بنحو الوحدة في الكثرة كان الحكم مترتبا على المعنون بواسطة العنوان.

هذا في مثل القضايا الحقيقيّة الشاملة للأفراد المحقّقة والمقدّرة فانها غير متناهية ، فيجب الحكم على الطبيعة السارية.

وأما في مثل القضية الخارجية المخصوصة بالأفراد المحقّقة كقولنا قتل كل من في العسكر فالأفراد لا محالة متناهية ، فلا بأس بالحكم على الأفراد ، فالمحصورة لا يتعين فيها الحكم على الطبيعة دائما بل في قضايا العلوم.

والعام الأصولي : إذا أطلق في قبال العام المنطقي فهو يعم المحصورة بأقسامها.

وإذا أطلق في قبال القضيّة الطبيعيّة المذكورة في الأصول ، فيختص بالمحصورة التي كان الحكم فيها على الأفراد كما في القضايا الخارجيّة. وأداة العموم على أي حال للتوسعة : فتارة للدلالة على ملاحظة الطبيعة وسيعة بحيث لا يشذ عنها فرد.

۴۴۰۱