أن المعلق عليه : ربما لا يعقل له بدل يمكن أن ينوب عنه سواء كان علة كما في مثل إن سأل زيد فاجبه أو محققا للموضوع كما في مثل إن رزقت ولدا فاختنه وأشباهه ، فالانتفاء عند الانتفاء عقلي.

وربما يعقل له بدل ، لكنه يؤخذ في القضية على نحو المحقق للموضوع بالعدول عن جعل الفسق معلقا عليه كما في التقريب الأول من المتن إلى جعل المجيء معلقا عليه مع كونه ذا بدل ، فيكون النكتة فيه إظهار حصر الموضوع في ما أخذ الشرط فيه محققا له بدعوى انه كالمحقق الذي ينتفي الحكم بانتفائه من سائر القضايا الشرطية التي يدعي دلالتها على المفهوم.

٩٩ ـ قوله « قده » : لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة ... الخ (١).

حيث إن إصابة القوم بجهالة علّة وهي متقدّمة على معلولها وهو وجوب التبين وعدم جواز العمل بخبر الفاسق ، فالعمل بخبر الفاسق من حيث نفسه جهالة لا بما هو غير حجة ، بل حيث إنه جهالة لم يكن حجة ، فالعلة مشتركة بين خبر الفاسق وخبر العادل لعدم العلم في كليهما.

ويمكن أن يقال : إن ظاهر التعليل هنا وفي غير مورد من الموارد عدم كونه تعبديّا بل يذكر العلة غالبا لتقريب الحكم إلى أفهام عموم الناس.

ومن الواضح أن العمل بخبر من يوثق به ليس عند العقلاء من شأن أرباب الجهل ، كما أن العمل بخبر من لا يبالي بالكذب من زي أرباب الجهل ، وبعيد عن طريقة أرباب المعرفة والبصيرة.

وإنما اغتر أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله بظهور إسلام الوليد المقتضي للتجنب عن الكذب غفلة منهم عن عداوته لبني المصطلق الداعية إلى الافتراء عليهم بارتدادهم فنبههم الله تعالى على فسقه المقتضي لعدم المبالاة

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٩٧.

۴۴۰۱