زجر حقيقيّ عنه ، وحيث إن الظن ليس وصولا حقيقيّا فلا مانع من البعث الحقيقي على وفاقه أو الزجر على خلافه.

ويندفع الثاني بما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله من أن الحكم العقلي في الظن تعليقيّ دون القطع.

كما أن الإشكال على اجتماع المثلين في البعثين بأن البعث الثاني يوجب التّأكّد فلا يلزم اجتماع المثلين ولا محذور اللّغوية.

مدفوع : بأن الغرض : إن كان الانشاء بداعي التأكيد فهو خلف فان المفروض كون الانشاء الثاني كالأول بداعي جعل الداعي مستقلا.

وإن كان خروج البعث الأول من حد الضعف إلى حد الشدّة ، ففيه أنه معقول في مثل الإرادة القابلة للاشتداد.

لكن خروجها عن الضعف إلى الشدّة بوجود ملاك آخر في المراد ، لا بحدوث إرادة أخرى ، فإنه غير معقول حتى يؤثّر في الاشتداد.

وأما البعث الاعتباري ، فلا يجري فيه الحركة والاشتداد لاختصاصه بالمقولات لا بالاعتباريات.

مع أن المفروض حدوث بعث آخر في الموضوع فلا يعقل حدوثه حتى يؤثّر في التّأكّد.

ثم إنّ هذا كله في الانشاء بداعي جعل الداعي.

وأما إذا كان بداعي تنجيز الواقع بالقطع ، فليس فيه شيء من المحاذير كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

٧ ـ قوله « مد ظلّه » : وتأثيره في ذلك لازم وصريح الوجدان به ... الخ (١).

أي تأثير القطع في تنجّز التّكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته.

وذلك لما سيجيء إن شاء الله تعالى أن استحقاق العقاب مترتب على

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٥٨.

۴۴۰۱