بداعي تنجيز الواقع وكلاهما في الحقيقة منشأ للعقوبة على المخالفة قابل للشك ، فأركان الاستصحاب تامة.

وأما مع عدم الحاجة إليه بعد حكم العقل ، فيلغو التعبّد بعدم الحجّية.

فمدفوع بأنه لا بقاء لحكم العقل مع مثله ، لأن العقل إنما يحكم بالفعليّة للوصول وبعدمها بعدم الوصول ، فكما أنه لو وصل الجعل من الشارع يكون واردا على حكم العقل كذلك لو وصل عدمه ولو ظاهرا وحكم العقل حينئذ بعدم الفعليّة من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، إذ لا حكم حينئذ حتى يقال : بأنه فعلي أو غير فعلي.

وقد عرفت في بعض (١) الحواشي السابقة أن حكم الشارع بالإباحة في مورد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان حكم مولوي لحكمة داعية إليه ، وليست الإباحة ضروري الثبوت لإمكان الحكم بالاحتياط مولويا ، فكذلك هنا ، إذ عدم الحجية فعلا ليس ضروري الثبوت بل ما لم يصل ولو بعنوان الأمر بالاحتياط ، فتدبر جيّدا.

٧٢ ـ قوله « قده » : وأما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام ... الخ (٢).

توضيحه أن تحريم العمل بالظن من حيث الاستناد قلبا والإسناد قولا : إما بملاحظة أن جواز الاستناد والإسناد من مقتضيات الحجّية وآثارها ، فيستكشف بطريق الإنّ عدم الحجية بعدم آثارها.

وإما بملاحظة أن وجوب العمل بالظن ليس إلا وجوب الالتزام بمؤدى الظن ، ومع عدم الدليل عليه يحرم الالتزام بالحكم بالأدلة الأربعة.

__________________

(١) مبحث حجية القطع ، التعليقة : ٣٩.

(٢) كفاية الأصول / ٢٨٠.

۴۴۰۱