للباعث وما لم يكن كذلك لا يجري حديث التنافي بالتضاد والتماثل مثلا. هذا كله إن كانت المصلحتان متغايرتين فقط.

وإن كانتا متضادتين وجودا بحيث لا يمكن قيام المصلحة خارجا بالظهر الواجب واقعا مع القيام المصلحة بالجمعة التي أدى الخبر إلى وجوبها ، فمع فرض أقوائيّة مصلحة الجمعة تؤثر في وجوبها ، ولا يعقل ترتب المصلحة على الظهر حتى تقتضي وجوبها واقعا.

فيلزم منه التصويب أيضا وإن كان يستلزم الإجزاء بمعنى عدم وجوب الإعادة بعد كشف الخلاف ، حيث إن الأمر بها لتحصيل ملاكها وهو الغرض ممتنع الحصول.

إلا أن التحقيق عدم لزوم التصويب ، لأن جعل الحكمين مع تضاد المصلحتين إنما يكون مستحيلا إذا لزم منه التسبيب إلى إيجاد المتضادتين ولا تسبيب جدا إلا بلحاظ انتهاء الإنشاءين إلى الفعليّة معا.

وحيث عرفت أن أحد البعثين في طول الآخر بحيث لا ينتهي الأمر دائما إلا إلى فعلية بعث واحد تعرف أنه لا يستلزم إيجاد المتضادين تسبيبا.

فالإنشاء الواقعي بنحو القضايا الحقيقيّة موجود في الطرفين.

وأما عدم فعليّة الحكم الواقعي حتى مع وصوله بعد موافقة الأمارة ، فهو لا يستلزم التصويب ، لأن سقوط الحكم بعد ثبوته إلى حال حصول ملاكه أو إلى حال امتناع ملاكه بوجود ضده أجنبي عن التصويب ، بمعنى عدم الحكم المشترك بين العالم والجاهل.

وليس جعل الحكم لغوا لاحتمال وصوله قبل موافقة الحكم الظاهري ولو بالإضافة إلى بعض أفراد المكلفين.

وإن كانتا متسانختين ، فلا محالة تقوم مصلحة موافقة الأمارة مقام مصلحة الواقع من دون تصويب ، لأنه من باب سقوط الأمر بحصول ملاكه.

۴۴۰۱