أو الرجوع إلى الأصول العملية.

وقد ذكر قدس‌سره في وجه العدول عن تثليث الأقسام كما ذكره الشيخ ، والالتزام بالتقسيم الثنائي ، ان أثر القطع يترتب عليه سواء تعلق بحكم واقعي أو ظاهري ، ولا تختص آثاره بما إذا تعلق بحكم واقعي (١). وإذا فرض تعميم متعلق القطع ـ لعدم اختصاص آثاره ـ دخلت موارد الأمارات والأصول الشرعية في عنوان القطع بالحكم ، فلا يتجه التثليث حينئذ.

ولا يخفى انه بهذا التقسيم يشير إجمالا إلى مباحث الكتاب ، فلا يرد عليه بأنه يمكن جعل القسم واحدا ، فيقال : ان المكلف إذا التفت إلى الحكم فلا بد من حصول الحجة على عمله ، إذ ليس في هذا العنوان إشارة ولو إجمالية إلى مباحث الكتاب ، والمفروض ان المقصود بالتقسيم ذلك.

ولكن يرد عليه ـ ما أشار إليه المحققان العراقي والأصفهاني ـ من انه ليس تقسيما للمباحث الأصولية الواردة في الكتاب ، إذ البحث يكون عن حجية الخبر مثلا أو ثبوت الاستصحاب ونحو ذلك ، وهذا مما يؤدي في صورة إعمال الاستنباط لليقين بالحكم الشرعي ، فاليقين بالحكم مما يترتب أحيانا على المباحث الأصولية.

وعليه ، فليس التقسيم تقسيما للمباحث المحررة ، بل تقسيما بلحاظ ما يترتب عليها أحيانا ، وهو خروج عن المفروض من كون الملحوظ في التقسيم ان تكون الأقسام عناوين إجمالية لأبحاث الكتاب (٢).

التقسيم الثالث : ما ذكره قدس‌سره أيضا أخيرا وهو تقسيم المكلف إلى القاطع بالحكم ومن قام لديه الطريق المعتبر ومن لم يقم لديه الطريق المعتبر ،

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٥٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٣ ـ الطبعة الأولى.

۵۵۹۱