في الفعل لا المصلحة فيه ، وإلاّ كان واجبا ، ولم ترد أدلة تدل بالمطابقة على ترتب الثواب على ترك المحرمات ـ حتى يستلزم ذلك الملازمة العرفية بين الحرمة وترتب الثواب على الترك ـ بخلاف فعل الواجبات فقد بيّن ترتب الثواب عليها كثيرا ـ.
نعم ، دلّ الدليل على ترتب الثواب على جهاد النّفس والصبر على المحرم ، ولكنها فعلان وجوديان مستحبان أو لازمان ، فلا ربط لذلك بالثواب على ترك الحرام. وقد تعارف بيان المحرمات بترتيب العقاب على الفعل.
وعليه ، فلا ظهور لطلب الترك ـ بنحو اللزوم بملاك المفسدة في الفعل ـ إلا في التحرز عن مفسدة الفعل ، فلا ظهور له عرفا في ثبوت الثواب عليه. ومجرد ترتب الثواب عقلا على الامتثال لا يلازم الظهور العرفي للدليل الموجب لصدق البلوغ كما عرفت. فتدبر.
وأما مورد قيام الخبر الضعيف على الكراهة فقد يقال في وجه شمول الأخبار له : ان داعوية الأمر إلى العمل ومحركيته نحوه بما هو أمر وطلب لا تتحقق إلا بلحاظ ما يترتب على المخالفة من أثر شيء مكروه أو ما يترتب على الموافقة من أثر حسن مرغوب فيه. والأول ثابت في الأمر الوجوبيّ والنهي التحريمي.
والثاني في الأمر الاستحبابي والنهي التنزيهي المعبر عنه بالكراهة ، إذ لا يترتب على مخالفة الكراهة العقاب ، فلا بد أن يترتب على موافقته الثواب ، ليصح النهي بلحاظه ، لصلاحيته للداعوية بذلك.
والإتيان بالعمل أو تركه بلحاظ الأثر الوضعي لا يصحح داعوية الأمر أو النهي ، إذ الأثر الوضعي لا يرتبط بالأمر والنهي وموافقتهما ومخالفتهما بما هما أمر أو نهي.
وعليه ، فهناك تلازم عقلا بين الكراهة وترتب الثواب على الموافقة ، فيكون الاخبار بالكراهة إخبارا بترتب الثواب بالملازمة.