إذن فجواز المسح ببلل مسترسل اللحية يتوقف على مقدمتين : إحداهما : شمول الأخبار للأمر الضمني. والأخرى : إثباتها له.

وغاية ما يمكن أن يقال في إثبات ذلك هو : ان الظاهر من الأخبار هو استحباب الشيء على النحو الّذي دلّ عليه الخبر الضعيف من كونه نفسيا استقلاليا أو جزء واجبا أو مستحبا لأمر واجب أو مستحب.

وهذه الدعوى مردودة لوجوه :

الأول : ان بلوغ الثواب لا يصدق ببلوغ الأمر الضمني ، إذ لا ثواب عليه ، بل الثواب واحد على الكل ولا يتوزع.

الثاني : لو فرض ان الثواب يتوزع بحيث تلحق كل جزء حصة من الثواب ، فظاهر النصوص ـ بملاحظة تنكير الثواب فيها ـ هو كون الموضوع بلوغ ثواب خاص من حيث الكمية أو النوعية ، أما بلوغ ترتب أصل الثواب ، فلا أثر له.

ومن الواضح ان بلوغ الثواب على الأمر الضمني ـ بعد الفرض المزبور ـ من قبيل الثاني لا الأول فلا تشمله الأخبار.

وهذه نكتة دقيقة توجب التوقف في الحكم باستحباب كثير من الأمور التي قام على استحبابها خبر ضعيف ، إذ الاخبار بالاستحباب اخبار بأصل الثواب لا بخصوصيته ، فلا تشمله أخبار من بلغ ، فالتفت إليها ولا تغفل عنها.

الثالث : انه لو فرض شمولها للإخبار بالأمر الضمني ، فلا ظهور لها في أكثر من استحباب العمل في ضمن المركب ، وهو أعم من كونه جزء له أو مستحبا نفسيا في ضمنه ، إذ ما يلازم ترتب الثواب هو أصل ثبوت الأمر ـ بالوجهين السابقين ـ ، أما خصوصية كونه ضمنيا ، فلا طريق إلى إثباتها بواسطة ترتب الثواب. فكيف يدعي تكفل الأخبار إثبات استحباب الشيء بالنحو الّذي قام عليه الخبر الضعيف؟.

۵۵۹۱