الموضوعين ، إذ من المعلوم انه ليس لدينا إلا حرمة ونجاسة واحدة ، وليس لدينا حرمتان إحداهما موضوعها الميتة والأخرى موضوعها غير المذكى ، ففي مثل هذه الحال لا يرى العرف الا كون الموضوع الواقعي واحدا ، وان التعبير بالآخر لأجل ملازمته لموضوع الواقعي.

وعليه ، فهل يرى في مثل ذلك ان الأصالة للأمر الوجوديّ ويكون الأمر العدمي تابعا ، أو لا؟.

ولا يخفى انه لو لم نجزم بان العرف يقضي في مثل هذه الموارد بان الموضوع هو الأمر الوجوديّ ، كفانا التشكيك فيه في نفي ترتب الأثر المطلوب ، إذ على هذا لا يمكننا إثبات الحرمة ولا النجاسة بأصالة عدم التذكية ـ في مورد تجري في نفسها ـ إذ لا يعلم ان الحرمة والنجاسة من آثار عدم التذكية كي تترتبان على الأصل المزبور ، بل يحتمل ان يكون الأصل من الأصول المثبتة ، باعتبار ان موضوع الحرمة والنجاسة أمر وجودي لا يثبت بالأصل المزبور إلا بالملازمة.

ثم إنه لو ثبت أن الجهة العدمية دخيلة في موضوع الحرمة والنجاسة ، فذلك يتصور على وجوه الإن المقسم الّذي يلحظ بالنسبة إلى المذكى وغيره ..

إما ان يكون ذات الحيوان ، فيكون الحيوان المذكى حلالا والحيوان غير المذكى حراما.

وأما ان يكون المقسم ما زهقت روحه لا ذات الحيوان ، وهو يتصور على وجهين :

أحدهما : أن يكون قيدا للموضوع ويكون الشرط هو التذكية وعدمها ، فمثلا يكون موضوع الحلية وهو ما زهقت روحه إن كان مستندا إلى التذكية ، وموضوع الحرمة ما زهقت روحه ان لم يكن بسبب التذكية.

والآخر : ان يؤخذ في الشرط بأن يكون موضوع الحلية هو الحيوان ان

۵۵۹۱