ونحوهما. ومن الواضح انه عنوان مطلق يشمل كل غير ذي روح ، سواء كان زهاق روحه لنفسه أو بسبب مصحح أو غير مصحح ، ومقتضاه نجاسة المذكى كغير المذكى ، لكن قيام الدليل على تخصيصه بالمذكى وإخراجه عنه يستلزم تقييد موضوع الحكم بغير موارد التذكية ، ولازم ذلك أخذ عدم التذكية في موضوع النجاسة.

وثانيا : ان مفهوم قوله عليه‌السلام في النص : « إذا سميت ورميت فانتفع به » (١) هو حرمة الانتفاع ـ لأجل النجاسة ، لأنه ظاهر محور السؤال ـ مع عدم التسمية أو الرمي ، وهو ظاهر في تعليق النجاسة على أمر عدمي رأسا ، فلو لم نلتزم بان موضوع النجاسة مطلق الميت ، بل خصوص الميتة بالمعنى المزبور ، كفانا في إثبات أخذ الأمر العدمي في موضوع النجاسة مفهوم النص المزبور.

وعليه ، فيثبت لدينا انه قد أخذ في موضوع النجاسة جهة عدمية ، كعدم الذبح أو الرمي أو التسمية ، أو غير ذلك من شرائط التذكية.

وأما الحرمة ، فقد رتبت على أمر وجودي كالميتة ، كما رتبت على أمر عدمي كما لم يذكر اسم الله عليه.

فلا فرق بين النجاسة والحرمة في الموضوع ، بل هما مترتبان على أمر وجودي في بعض الأدلة وعلى أمر عدمي في بعض آخر.

هذا ، ولكن نقول انه بناء على ان الميتة عنوان وجودي ، وهو ما زهقت روحه بغير سبب مصحح ، وعدم رجوعه إلى امر عدمي ، وهو غير المذكى ، كي يكون الموضوع في الحكمين خصوص الأمر العدمي ، بناء على ذلك المستلزم لتعدد موضوع الحرمة والنجاسة في لسان الدليل ، وبعد فرض ملازمة العنوان الوجوديّ مع العنوان العدمي ، لا بد من رفع اليد عن موضوعية أحد هذين

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١٦ ـ ٢٧٨ ـ الحديث ٧ مضمونا.

۵۵۹۱