الاقتحام في الهلكة » (١).

وخبر أبي سعيد الزهري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .. » (٢).

وخبر داود بن فرقد ، عن أبي شيبة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال في حديث : « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » (٣).

وخبر السكوني ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام ، عن عليّ عليه‌السلام قال : « الوقوف في الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة » (٤).

وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة ـ كما عن شيخنا العلامة الأنصاري قدس‌سره ـ : بان المراد بال : « توقف » هو مطلق السكون وعدم المضيّ ، فهو كناية عن عدم الحركة وعدم الإقدام على الفعل.

وعليه ، فلا مجال للإشكال فيه : بان المراد بالتوقف ..

ان كان هو التوقف عن الحكم الواقعي ـ المفروض كونه مشكوكا فيه ـ ، فهو مسلم به عند كل من الأصوليين والأخباريين.

كما أنّ الإفتاء بالحكم الظاهري ـ منعا أو ترخيصا ـ مشترك فيه ـ أيضا ـ بينهما.

وأمّا التوقف عن العمل ، فلا معنى له ، إذ لا بد له من الفعل أو الترك على كلا التقديرين أي على تقديري القول بالبراءة والقول بالاحتياط.

والحاصل : ان وجوب التوقف ـ بالمعنى المذكور ـ معناه : وجوب الاحتياط

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ ـ ١١٦ ـ باب ١٢ الحديث ١٥ من أبواب صفات القاضي.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ ـ ١١٢ ـ باب ١٢ الحديث ٢ من أبواب صفات القاضي.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ ـ ١١٥ ـ باب ١٢ الحديث ١٣ من أبواب صفات القاضي.

(٤) وسائل الشيعة ١٨ ـ ١٢٦ ـ باب ١٢ الحديث ٥ من أبواب صفات القاضي.

۵۵۹۱