لثبوته؟.
ثم أورد توهما حاصله : انه يمكن ان يكون مستتبعا للحكم الواقعي بنتيجة الإطلاق لا بالإطلاق اللحاظي لامتناعه ، فكما يستتبع القبح الفاعلي تضييق الحكم الواقعي بنتيجة التقييد لا بنحو التقييد في مورد اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز والتركيب الانضمامي ، حيث التزم بعدم شمول الأمر للحصة المقارنة لمورد النهي ، لمانعية القبح الفاعلي الناشئ من جهة الحرمة للتقرب بالعمل ـ كما مر بيانه مفصلا في محله ـ ، كذلك يستتبع هاهنا توسيع الحكم الواقعي بنتيجة الإطلاق ، فيكون كالالتزام بشمول الحكم لصورتي العلم والجهل بنتيجة الإطلاق ، إذ يمتنع الإطلاق اللحاظي بعد امتناع التقييد.
وأجاب عنه : بالفرق بين المقامين ، وان إطلاق الخطاب بالنسبة إلى القبح الفاعلي فيما نحن فيه بلا موجب ولا مقتضى ، فتكون دعوى إطلاق الخطابات ولو بنتيجة الإطلاق للفعل الصادر من الفاعل بنحو قبيح ـ أعني : القبح الفاعلي ـ بلا برهان ولا دليل. وهو مما لا يمكن الالتزام به (١).
أقول : قد عرفت في تحقيق الحال انه لا مجال لتوهم ثبوت شخص الحكم الثابت للواقع ثبوته لعنوان المقطوع ، لأنه خلف. فتعرضه قدسسره إلى نفى هذه الدعوى وكأنها هي الدعوى المبحوث عنها ليس كما ينبغي. والأمر سهل من هذه الجهة.
انما الكلام معه فيما ذكره من توهم ثبوت الحكم لعنوان المقطوع بطريق نتيجة الإطلاق ، وجوابه بأنه مما لا دليل عليه. والكلام في نقطتين :
الأولى : في فرضه المورد من موارد نتيجة الإطلاق ، نظير ثبوت الحكم في
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم أجود التقريرات ٢ ـ ٢٦ الطبعة الأولى.