المكلفين ، فلم توضع النجاسة عليه كي ترفع عنه.

ولو كانت من الأمور الانتزاعية المنتزعة عن الحكم الشرعي ، فهي تنتزع عن مجموع الأحكام التكليفية المتعلقة بالمكلفين لا عن حكم الجاهل بخصوصه.

الثاني : أنه قد عرفت ان الرفع الظاهري في قبال الوضع الظاهري ، وهو غير متصور هاهنا ، إذ لا معنى لتنجيز النجاسة الواقعية بوجوب الاحتياط كي يقال ان الرفع بلحاظ إمكان الوضع بوجوب الاحتياط ـ كما قلنا في الأحكام التكليفية ـ ، وجعل النجاسة ظاهرا ليس إيصالا للواقع ، بل هو فرد مماثل للواقع ، فهو وصول له لا للواقع ، بخلاف إيجاب الاحتياط في التكليف ، فانه يستلزم كون الواقع في العهدة عند الجهل ، وهو معنى الوصول الظاهري.

ومن هنا ، ظهر الحال في مثل اشتغال الذّمّة ، فانه ليس مرفوعا بحديث الرفع ، لأنه لا يقبل الوضع الظاهري كالنجاسة. نعم هو حكم وضعي مجعول على المكلف نفسه ، فلا يتأتى فيه الوجه الأول. فلاحظ.

ثم إن ثمرة البحث عن رفع النجاسة ظاهرا بحديث الرفع مع ان الشك فيها مجرى لأصالة الطهارة ، هو انه قد لا يمكن إجراء أصالة الطهارة للابتلاء بالمعارض ، ولا أصل يعين أحد الطرفين ، فينفع حديث الرفع حينئذ بناء على عدم معارضة جميع الأصول في طرف الأصل الواحد في الطرف الآخر. وسيأتي الحديث فيه في محله.

وأما الثاني ، فالحق ان الحكم الوضعي في مثل البيع ونحوه غير مرفوع لوجوه :

الأول : ان الحكم الوضعي في باب البيع ، وهو المبادلة والنقل والانتقال ، ليس فيه ثقل على المكلف بحسب طبعه ، بل قد يرغب فيه المكلّف ويقدم عليه بنفسه كما لا يخفى.

۵۵۹۱