الثالث : السنة الشريفة ، فقد وردت الروايات الدالة على رد ما لا يعلم انه قولهم عليهم‌السلام (١) ، لما ورد ما لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله تعالى (٢) ، ورد ما لم يكن موافقا للقرآن إليهم (٣) وبطلان ما لا يصدقه كتاب الله وان ما لا يوافق الكتاب زخرف باطل (٤) ، وغير ذلك.

الرابع : الإجماع ، الّذي حكاه السيد رحمه‌الله في مواضع من كلامه ، بل حكي عنه انه جعل عدم العمل بخبر الواحد معروفا لدى الشيعة كعدم العمل بالقياس عندهم (٥).

واستشكل في هذه الوجوه الثلاثة :

اما الآيات الكريمة : فناقش صاحب الكفاية دلالتها على المدعى بوجوه :

الأول : انها ظاهرة في النهي عن اتباع غير العلم في أصول الدين كما يتضح ذلك بملاحظة سياقها.

الثاني : انها لو لم تكن ظاهرة في ذلك ، فالقدر المتيقن منها ذلك ، فانها تكون مجملة لا ظهور لها في العموم للفروع.

الثالث : انه لو سلم عمومها لفروع الدين ، فما دل على حجية خبر الواحد يكون مخصصا لعمومها كما لا يخفى (٦).

ولكن المحقق النائيني قدس‌سره التزم بان دليل الحجية يكون حاكما على هذه الآيات ، لأنه يتكفل جعل الطريقية وتنزيل الخبر منزلة العلم ، فيخرجه

__________________

(١) مستدرك وسائل الشيعة ١٧ ـ ٣٠٦ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٠.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٨٠ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٨.

(٣) مستدرك وسائل الشيعة ١٧ ـ ٣٠٤ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٥.

(٤) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٢.

(٥) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٦٩ ـ الطبعة الأولى.

(٦) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٩٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۵۵۹۱