الثالث : السنة الشريفة ، فقد وردت الروايات الدالة على رد ما لا يعلم انه قولهم عليهمالسلام (١) ، لما ورد ما لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله تعالى (٢) ، ورد ما لم يكن موافقا للقرآن إليهم (٣) وبطلان ما لا يصدقه كتاب الله وان ما لا يوافق الكتاب زخرف باطل (٤) ، وغير ذلك.
الرابع : الإجماع ، الّذي حكاه السيد رحمهالله في مواضع من كلامه ، بل حكي عنه انه جعل عدم العمل بخبر الواحد معروفا لدى الشيعة كعدم العمل بالقياس عندهم (٥).
واستشكل في هذه الوجوه الثلاثة :
اما الآيات الكريمة : فناقش صاحب الكفاية دلالتها على المدعى بوجوه :
الأول : انها ظاهرة في النهي عن اتباع غير العلم في أصول الدين كما يتضح ذلك بملاحظة سياقها.
الثاني : انها لو لم تكن ظاهرة في ذلك ، فالقدر المتيقن منها ذلك ، فانها تكون مجملة لا ظهور لها في العموم للفروع.
الثالث : انه لو سلم عمومها لفروع الدين ، فما دل على حجية خبر الواحد يكون مخصصا لعمومها كما لا يخفى (٦).
ولكن المحقق النائيني قدسسره التزم بان دليل الحجية يكون حاكما على هذه الآيات ، لأنه يتكفل جعل الطريقية وتنزيل الخبر منزلة العلم ، فيخرجه
__________________
(١) مستدرك وسائل الشيعة ١٧ ـ ٣٠٦ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٠.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٨٠ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٨.
(٣) مستدرك وسائل الشيعة ١٧ ـ ٣٠٤ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٥.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٢.
(٥) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٦٩ ـ الطبعة الأولى.
(٦) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٩٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.