لا المقلد.
والوجهان الأولان ذكرهما المحقق العراقي (١) ، والأخير ذكره المحقق الأصفهاني (٢).
وجميع هذه الوجوه مردودة.
اما الأول : فلوضوح تحقق القطع بالواقع لغير المجتهد بالمقدار الّذي يتحقق للمجتهد ـ لو لم يكن بأكثر ـ كالضروريات الدينية من وجوب الصلاة وعدد ركعاتها وبعض خصوصياتها الأخرى ، وجوب الصوم والحج وغير ذلك.
كما انه عند التفاته إلى الحكم يحصل له الشك غالبا والتردد في أحد طرفيه ، ومنع حصول الالتفات لديه ممنوع بالبداهة.
وهكذا يحصل له الظن ، شخصيا كان أو نوعيا ، إذ قد يعلم بورود خبر في حكم خاص ، كما قد يترجح لديه أحد احتمالي الحكم ثبوتا أو عدما.
وبالجملة : فمنع حصول الصفات الثلاث بالنسبة إليه مجازفة في الدعوى.
واما الثاني : فلإمكان اعتماده في مقام الفحص على المجتهد ، ولا يبتني الأخذ بقوله على حجيته في الموارد التي لا تحتاج معرفة المعارض وعدمه على إعمال النّظر والاستنباط ، بل يكفي حصول الاطمئنان بكلامه أو حجية قوله من باب حجية الخبر ، فهو نظير من يترجم لغيره كلاما بالفارسية موجها إليه فيخبره بأنه قال كذا ولم يذكر معارضا له في الكلام ، فانه لا يرتبط بحجية الفتوى أصلا.
ومعه لا حاجة إلى الالتزام في مقام رد الوجه الثاني ، بان المجتهد يقوم مقامه في الفحص ـ بمقتضى أدلة الإفتاء والاستفتاء ـ ، إذ عرفت ان من الموارد ما لا يحتاج الفحص فيها إلى إعمال النّظر.
__________________
(١) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٢ ـ القسم الأول ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢ ـ الطبعة الأولى.