ولا ملزم عقلاً بتقييده. وهذا يعني أن دليل وجوب الأهم رافع بامتثاله لموضوع وجوب المهم دون العكس ، وبذلك يطبق قانون الورود من جانب دليل الأهم على دليل المهم.
التقريب الثاني ـ إن العقل يحكم بلزوم تقديم الخطاب معلوم الأهمية على الآخر ـ ولو لم يتم إطلاق الخطاب الأهم لحال الاشتغال بالمهم ـ وذلك باعتبار أن تركه تفويت لملاك مولوي منجز من دون عذر ، لأن تحصيل ملاك المهم لا يشكل عذراً لتفويت الزيادة الملاكية الموجودة في الأهم بخلاف العكس. وبعبارة أخرى : أن الأمر دائر بلحاظ عالم الملاك وروح الحكم بين تحصيل الملاك الأقل أو الأكثر في مقام الامتثال والعقل يحكم بلزوم تحصيل الملاك الأكثر وعدم تفويته بعد تنجزه بالعلم بحسب الفرض. ولا نقصد بذلك كون سنخ المصلحة الموجودة في الخطابين واحد مع كونها بنحو أقل في المهم وبنحو أكثر في الأهم كي يقال : ربما لا يكون المتزاحمان ذا ملاكين متسانخين بل متباينين. وإنما نقصد بالملاك المصلحة التي تكون مورد اهتمام المولى لأنها التي تدخل في العهدة وتتنجز بحكم العقل لا مجرد المصلحة الواقعية ، فبلحاظ عالم اهتمامات المولى يتردد الأمر بين الأقل والأكثر كما هو واضح.
وهذا التقريب موقوف على أن يكون الملاك فعلياً على كل حال ، أي حتى في حال الاشتغال بالمهم ، وأما إذا كان الملاك الأهم تعليقياً ، أي مشروط بالقدرة الشرعية بالنسبة إلى المهم ، أو احتمل ذلك فلا يكون الإتيان بالمهم تفويتاً لملاك منجز.
وربما يحاول تعميم هذا الشرط على التقريب الأول ، بدعوى : أن إطلاق خطاب الأهم لفرض الاشتغال بالمهم إنما يمكن التمسك به فيما إذا كان ملاك الأهم فعلياً حتى حين الاشتغال بالمهم ، أي مشروطاً بالقدرة العقلية. وأما إذا كان مشروطاً بالقدرة الشرعية فلا يكون فعلياً حين الاشتغال بالمهم كي