والثانية ـ إذا لم يفرض علم إجمالي بثبوت أحدهما من الخارج. ـ لأنه يحتمل اشتراط كل منهما بعدم الآخر ـ العدم اللولائي لا الفعلي المستلزم للدور كما تقدم ـ وبما أنه يحتمل ثبوت كل منهما لو لا الآخر كان ثبوت كل منها مشكوكاً ، فيمكنه تركهما معاً. وأما إذا فرض الدوران بين القدرة الشرعية بالمعنى الثاني والمعنى الثالث فلا يمكنه تركهما معاً ، إذ على تقدير ذلك يكون المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني فعلياً لا محالة فالنتيجة العملية هي التخيير بينهما أيضا.

واما البحث الثاني ـ أي البحث عن مقتضى إطلاق دليلي الحكمين في صور الشك المذكورة ، فهناك ثلاث حالات متصورة بالنسبة إلى دليلي الحكمين المتزاحمين :

الحالة الأولى ـ أن يؤخذ في موضوع أحدهما القدرة الشرعية بالمعنى الثالث ، بأن يقيد بعدم الأمر بالضد الآخر.

ومقتضى القاعدة في هذه الحالة هو التمسك بإطلاق دليل الحكم غير المقيد لإثبات فعليته وبالتالي وروده على الحكم الآخر ، فإن التقييد بالمعنى الثالث للقدرة الشرعية تقييد زائد على ما يقتضيه المقيد اللبي المتصل بالخطاب ، فيمكن التمسك لنفيه بإطلاق الدليل. وهذا أحد الوجوه الفنية لتقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بمثل العهد والشرط والنذر ، حيث يدعى استفادة هذا النحو من التقييد من لسان أدلة وجوب الوفاء المقيدة بأن لا يكون مخالفاً مع كتاب الله وشرطه ، فإنه تعبير عرفي عن عدم الأمر بالخلاف ، وهذا بخلاف دليل وجوب الحج فإنه مطلق من هذه الجهة. ويلحق بهذه الحالة أيضا ما إذا كان الحكمان معاً مقيدين بعدم الأمر بالخلاف غير أن أحدهما مقيد بعدم الأمر بالخلاف في نفسه ـ العدم اللولائي ـ والآخر مقيد بعدم الأمر بالخلاف بالفعل ، فإن إطلاق دليل الحكم الثاني يكون وارداً حينئذ على دليل الحكم الأول ، كما تقدم شرحه في أحكام الورود. وهذا وجه فني آخر لتقديم دليل

۴۲۷۱