الخبرين المتعارضين مع أدلة التخيير ، وذلك لما تقدمت الإشارة إليه من أن المقبولة بصدد علاج التعارض بلحاظ موردها ، وهو مورد الخصومة واختلاف الحاكمين ، ومن الواضح أنه في هذا المورد لا معنى للحكم بالترجيح بموافقة الاحتياط ـ كما جاء في ذيل المرفوعة ـ مع تشبث كل من الخصمين بحقه ولا للحكم بالتخيير ـ كما في أخبار التخيير ـ.
نعم ، قد يقال : أن ذيل المرفوعة التي هي بنفسها من أخبار التخيير حيث أنه يدل على أن التخيير في طول استواء نسبة الحديثين إلى الاحتياط إثباتاً ونفياً ، يكون معارضاً لما دل على التخيير بين المتعارضين اللذين يكون أحدهما موافقاً للاحتياط دون الآخر. ولا يبعد الجمع العرفي عندئذٍ بحمل الأمر بالأخذ بالأحوط على الاستحباب ، فإن الأمر الطريقي يتصور فيه الوجوب والاستحباب أيضا تبعاً لمرتبة شدة الاهتمام وضعفه ، فكأن اللازم طريقيا اختيار أحدهما والمستحب طريقياً اختيار ما كان موافقاً للاحتياط.