فتعارض بأدلة حجيته خبر الثقة أو تخصص بها.

وهذه الرواية وإن لم تقيد بحسب لسانها بما إذا كان الخبران المتعارضان كلاهما من ثقة ، إلاّ أنه لا يبعد أن يستظهر كون السؤال فيها عن تحديد الموقف بسبب الاختلاف في مورد يفرغ فيه عن لزوم الأخذ بالخبر لو لا الاختلاف ، فتكون واردة في خصوص مورد التعارض بين دليلين معتبرين في أنفسهما.

إلاّ أن الاستدلال بهذه الرواية غير تام أيضا. وذلك

أولا ـ لسقوطها سنداً ، باعتبار الجهل بحال صاحب كتاب مسائل الرّجال الّذي ينقل عنه المحقق ابن إدريس هذه الرواية.

وثانياً ـ على تقدير تماميتها تكون مخصصة بما تم من أدلة الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. كما أنها معارضة مع أخبار التخيير لو تم شيء منها.

الثاني ـ ما ورد بلسان الأمر بالوقوف عند الشبهة وإرجاء الواقعة إلى حين لقاء الإمام ٧. وهو ما جاء في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة في أخبار الترجيح. حيث ورد فيه بعد افتراض السائل تساوي الخبرين المتعارضين في جميع المرجحات « إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ».

والاستدلال بهذه الرواية لا ينافي أخبار الترجيح لأنها دلت على التوقف في طول فقدان الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، بل الشهرة والصفات أيضا بناء على استفادة الترجيح بهما من المقبولة. إلاّ أنه قد يتوهم معارضتها مع ما دل على التخيير مطلقاً أو عند فقد الترجيح بأحد المرجحات المنصوصة ، كما في المرفوعة.

والظاهر أنه لا تعارض بين ذيل المقبولة الآمرة بالإرجاء بعد فرض تكافؤ

۴۲۷۱