الخبر مخالفاً مع القرآن الكريم ـ على أبحاث وتفاصيل سوف يأتي التعرض لها ـ وعلى التقدير الأول يقع التعارض بين شهادة الراوي بصدور الخبر المخالف مع هذه الطائفة النافية لصدور ذلك عنهم وقد يطبق عليهما حينئذ قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير ، بل قد يقال بتقديم الخبر المخالف على أساس الجمع العرفي إذ يحتمل صدوره عنهم واقعاً فيكون تخصيصاً في عموم هذه الطائفة ، فإن الجمل الخبرية كالجمل الإنشائية تقبل التخصيص فيحكم بعدم صدور ما يخالف الكتاب عنهم إلاّ في ذلك المورد.

إلاّ أن هذا الكلام غير تام. وذلك أولا : لأن الإخبار بصدور ما يخالف الكتاب عنهم في موردٍ كلام للراوي لا المعصوم فلا يصلح لتخصيص الجملة الخبرية من كلام المعصوم ٧ فإن قواعد القرينية والجمع العرفي إنما تجري في الكلمات الصادرة عن متكلم واحد.

وثانياً ـ إباء ألسنة هذه الطائفة عن التخصيص باعتبار ما ورد فيها من لسان الاستنكار وأن ما خالف الكتاب زخرف باطل.

وثالثاً ـ أن مدلول هذه الروايات نفي صدور صرف وجود المخالف للكتاب عنهم ، وأنه لا يصدر منهم ذلك ولو مرة واحدة ، وليس المقصود أنهم لا يخالفون الكتاب في كل فرد فرد من أحاديثهم ، فإن هذا لم يكن هو المحتمل أو المتوقع حصوله ، فصدور حديث واحد كاف لأن يكون طرحاً لمفاد هذه الطائفة وتكذيباً لها. وحينئذ ، إذا احتملنا صدور الحديث المخالف عنهم واقعاً وقع التنافي بين هذه الروايات والخبر المخالف بلحاظ المروي وإن استبعدنا صدوره عنهم على تقدير صدور هذه الطائفة وقع التنافي بينهما بلحاظ الرواية ، إذ يعلم إجمالاً بكذب الشهادة في أحدهما ، ويكون تطبيق أحكام التعارض المستقر من الترجيح أو التخيير مبنياً في هذه

۴۲۷۱