عبد الله ٧ قال : « خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ٦ فَقَالَ : يا أيّهَا النّاسُ مَا جَاءَكُم عَنّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللهِ فَأنَا قُلتُهُ وَمَا جَاءَكُم يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ فَلَم أقُلهُ » (١).

ولكنها غير نقية السند لورود محمد بن إسماعيل فيه ، وهو مردد بين من ثبت توثيقه ومن لم يثبت. وإنما جعلناها من أمثلة هذه الطائفة باعتبار أن التعبير بـ ( لم أقله ) يفهم منه عرفاً استنكار الصدور والتحاشي عنه لا مجرد الاخبار بعدمه.

وهكذا يتضح أن مفاد هذه الطائفة استنكار صدور ما لا يوافق الكتاب الكريم والسنة الشريفة عنهم. ويقع الحديث بعد هذا حول هذا المفاد من جهات عديدة.

الأولى ـ في تحديد المراد مما لا يوافق الكتاب ، فهل يراد منه المخالفة مع الكتاب بأن يكون هنالك تعرض من الكتاب ولا يوافقه الحديث ، أو يعم ما إذا لم يكن الكتاب متعرضاً لذلك الموضوع أصلاً ، فيكون عدم موافقة الحديث معه من باب السالبة بانتفاء الموضوع؟

لا ينبغي الإشكال في أن المستظهر عرفاً هو الأول ، لأن جملة ما لا يوافق الكتاب وإن كانت قضية سالبة وهي منطقياً أعم من السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول ، إلاّ أن المتفاهم العرفي منها هو السالبة بانتفاء المحمول بأن يكون عدم الموافقة للكتاب مع وجود دلالة كتابية ، ويؤيده : أن الحديث الثالث عبر عما يقابل موافقة الكتاب بالمخالفة ، فيكون شاهداً على إرادة هذا المعنى من عدم الموافقة.

الثانية ـ في أن المستفاد من هذه الطائفة هل هو نفي الصدور كجملة خبرية أو نفي الحجية؟ ويترتب عليه ، أنه على التقدير الثاني تكون هذه الطائفة كالطائفة الثالثة الآتية مقيدة لإطلاق دليل الحجية العام بما إذا لم يكن

__________________

(١) المصدر السابق.

۴۲۷۱