عليه إذا لم يكن ملازماً معه ، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه فيما نحن فيه ، لأن المفروض دلالة الدليل البدلي على الحكم الإلزاميّ ، كما أن المفروض عدم اجتماعه مع الحكم الشمولي في مادة الاجتماع ، إذ لو لا ذلك لم يكن بينهما تعارض أصلاً ، ولما احتيج إلى تقديم أحدهما على الآخر. ومجرد استلزام الحكم البدلي للترخيصات الشمولية لا ينفع في دفع هذه المعارضة.
نعم لو ادعي ـ كمصادرة إضافية على تلك الكبرى ـ أن العرف يفهم من الإطلاق البدلي الّذي مرجعه إلى الترخيص في تطبيق الواجب على أي فرد شاء من الطبيعة عدم المقتضي لتقييده قدّم الإطلاق الشمولي عليه باعتباره مقتضياً للتقييد ، ولعل هذا مقصود الميرزا ـ قده ـ مما ينقل عنه من أن إطلاق المطلق البدلي متوقف على عدم المانع من تطبيق الطبيعة على أي فرد والإطلاق الشمولي مانع.
الثالث ـ تطبيق مبنى المحقق النائيني ـ قده ـ في باب الواجب الموسع من اقتضاء الأمر اختصاص متعلقه بالحصة المقدورة عقلاً وشرعاً بمقتضى ظهور الأمر في الباعثية والمحركية التي لا تكون إلاّ في حق الحصة المقدورة عقلاً والمحرّم الشرعي كالممتنع العقلي ، فإنه بناء على هذا المبنى يقال في المقام : أنه إذا ورد ( أكرم فقيراً ، ويحرم إكرام الفاسق ) قدمنا مقتضى دليل الحكم الشمولي ـ وهو الحرمة ـ على مقتضى دليل الحكم البدلي ـ وهو الوجوب ـ فيحكم بحرمة إكرام الفقير الفاسق ـ لأن الإطلاق الشمولي يثبت حكماً تعيينياً على كل فرد من أفراد الطبيعة ، فيكون بشموله للفقير الفاسق مستوجباً لأن يكون إكرامه غير مقدور شرعاً. فيكون رافعاً لموضوع الأمر البدلي.
وفيه ، أولا : عدم تمامية المبنى في نفسه ، على ما أشرنا إليه في محله.
ثانياً : اختصاصه بما إذا كان المطلق الشمولي متضمناً لحكم إلزامي ، فلا يتم في جميع موارد التعارض بين المطلق الشمولي والمطلق البدلي.