دون الحجية التعيينية لدليل الترخيص. فالنتيجة في هذه الصورة تعيين دليل الترخيص أيضا ، نعم تختلف الصورتان في أنه لا يمكن الإفتاء بمضمون دليل الترخيص حتى لو التزم به الفقيه في هذه الصورة لاحتمال تعيين دليل الإلزام عليه. بينما كان يمكن ذلك في الصورة السابقة.
هذا كله إذا كان الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية لدليلين متعارضين أحدهما يدل على الإلزام والآخر على الترخيص.
وأما إذا كان المتعارضان معاً يدلان على الإلزام ، فتارة : يفترض أن الحكمين الإلزاميين المفادين بهما سنخ حكمين يمكن الاحتياط فيهما ، كما إذا دل أحدهما على وجوب الصدقة على الفقير ودل الآخر على وجوب زيارة الحسين ٧ وعلم بكذب أحدهما إجمالاً. وأخرى : يفترض أن الحكمين الإلزاميين لا يمكن فيهما الاحتياط ، كما إذا دل أحدهما على وجوب شيء والآخر على حرمته. وفي كلا الفرضين ، تارة : يكون احتمال التعيين في أحد الطرفين ، وأخرى : يكون احتمال التعيين في كلا الطرفين ، فمجموع الصور أربع.
أما الصورة الأولى ـ وهي ما إذا أمكن الاحتياط واحتمل التعيين في أحدهما ـ فيلزم فيها الأخذ بالدليل المحتمل تعيّنه ، لأنه بالأخذ به يقطع بالحجة على الإلزام في أحد الطرفين ، والتعذير عن الطرف الآخر المحتمل بالدلالة الالتزامية ، وبذلك يكون قد أفرغ ذمته بالتعبد ، بينما إذا التزم بالآخر حصل العلم الإجمالي بوجود إحدى حجتين إلزاميتين وهو منجز ، كما أنه إذا لم يلتزم بشيء منهما حصل العلم الإجمالي بحجية الدال على الإلزام الّذي كان يحتمل تعينه ، أو ثبوت الوجوب الطريقي المنجز للواقع وهو علم إجمالي منجز أيضا.
وأما الصورة الثانية ـ وهي ما إذا أمكن الاحتياط واحتمل التعيين في