معارض لأن الحجية التخييرية لا معنى لإجراء الأصل المؤمن عنها ، لأن مئونتها مشتركة بينها وبين الحجية المطلقة فتكون ثابتة بالعلم الوجداني على كل حال ، إذ كلتا الحجيتين تشتركان في تنجيز الإلزام فيما إذا التزم بدليل الوجوب أو لم يلتزم بشيء منهما وتزداد مئونة الحجية المطلقة لدليل الإلزام وتظهر فيما إذا التزم بدليل الترخيص ، فما يجري عنه الأصل المؤمن إنما هو الحجية التعيينية لدليل الإلزام.

وبتعبير آخر : تجري أصالة البراءة عن الإلزام المحتمل في صورة الالتزام بدليل الترخيص ولا يعارض بأصل مؤمن آخر ، لأنه لو لم يلتزم بشيء منهما أو التزم بدليل الإلزام لم يكن الأصل المؤمن جارياً في حقه لعلمه بالمنجز حينئذ المتمثل في الوجوب الطريقي أو الحجة على الإلزام. وهذه نتيجة التخيير وجواز الأخذ بدليل الترخيص الّذي لا يحتمل تعينه. وبهذا يتضح أن إطلاق فتوى المشهور بالتعيين في كافة صور الدوران بينه وبين التخيير غير تام.

الصورة الثانية ـ ما إذا كان محتمل التعيين دليل الترخيص. والحكم في هذه الصورة هو إجراء الأصل المؤمن عن الحجية التخييرية لدليل الإلزام ، لأنها تتضمن كلفة زائدة بخلاف الحجية التعيينية لدليل الترخيص. وبالتعبير الآخر : تجري البراءة عن الإلزام الواقعي المشكوك سواء التزمنا بدليل الإلزام أو بدليل الترخيص أو لم نلتزم بشيء منهما ، إذ على جميع التقادير لا علم لنا بالمنجز لأن الحجة لو كانت متعينة في دليل الترخيص فلا تنجيز أصلاً ومع احتمال ذلك لا يبقى علم منجز فيمكن إجراء البراءة. نعم لو التزمنا بدليل الترخيص لقطعنا بالحجة على الترخيص فيمكن الاستناد إليه في الإفتاء بمضمونه. فالنتيجة في هذه الصورة نتيجة التعيين.

الصورة الثالثة ـ أن نحتمل التعيين في الدليلين الإلزامي والترخيصي معاً ، وحكم هذه الصورة. كما في الصورة السابقة من حيث جريان الأصل المؤمن عن الحجية التعيينية والتخييرية المحتملتين لدليل الإلزام ، لأن فيهما معاً كلفة زائدة ،

۴۲۷۱