منها ـ ما لو قامت بينة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلاً ، وعلمنا بكذب البينة وعدم وقوع البول على الثوب ولكن احتملنا نجاسة الثوب بشيء آخر كوقوع الدم عليه مثلاً ، فهل يمكن الحكم بنجاسة الثوب لأجل البينة المذكورة باعتبار أن الإخبار عن وقوع البول على الثوب اخبار عن نجاسته لكونها لازمة لوقوع البول عليه ، وبعد سقوط البينة عن الحجية في الملزوم ـ للعلم بالخلاف ـ لا مانع من الرجوع إليها بالنسبة إلى اللازم. ولا نظن أن يلتزم به فقيه.

ومنها ـ ما لو كانت دار تحت يد زيد وادعاها عمرو وبكر فقامت بينة على كونها لعمرو ، وبينة أخرى على كونها لبكر ، فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة هل يمكن الأخذ بهما في مدلولهما الالتزامي ، والحكم بعدم كون الدار لزيد وأنها مجهول المالك؟

ومنها ـ ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمرو وأخبر شاهد آخر بكونها لبكر فلا حجية لواحد منهما في مدلوله المطابقي ـ مع قطع النّظر عن المعارضة ـ لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين ، فهل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي والحكم بعدم كون الدار لزيد لكونهما موافقين فيه ، فلا حاجة إلى انضمام اليمين؟

ومنها ـ ما لو أخبرت بينة عن كون الدار لعمرو واعترف عمرو بعدم كونها له فتسقط البينة عن الحجية لكون الإقرار مقدماً عليها ، كما أنها مقدمة على اليد فبعد سقوط البينة عن الحجية في المدلول المطابقي للاعتراف هل يمكن الأخذ بمدلولها الالتزامي وهو عدم كون الدار لزيد مع كونها تحت يده؟ إلى غير ذلك من الموارد التي لا يلتزم بأخذ اللازم فيها فقيه أو متفقه.

وأما الحل : فهو أن الإخبار عن الملزوم وإن كان اخباراً عن اللازم إلاّ أنه ليس اخباراً عن اللازم بوجوده السعي بل اخبار عن حصة خاصة هي لازم له ، فإن الاخبار عن وقوع البول على الثوب ليس اخباراً عن نجاسة الثوب

۴۲۷۱