الالتزامية للمطابقة في الحجية.

وأما الأنحاء الأخرى للحجية التخييرية. فبين ما لا يتم في هذا القسم ، وما لا بد من إرجاعه لباً إلى النحو المتقدم للحجية المشروطة. فالنحو الأول وهو حجية كل منهما مشروطاً بعدم حجية الآخر ، يرد عليه. محذور الدور والتمانع من الطرفين المتقدم في القسم السابق. والنحو الثالث وهو حجية كل منهما مشروطاً بعدم الالتزام بالآخر وكذلك النحو الرابع وهو حجية كل منهما مشروطاً بالالتزام به ترد عليهما نفس المحاذير والمناقشات المتجهة عليهما في القسم السابق.

وأما النحوان الخامس والسادس ـ وهما حجية أحدهما المردد مصداقاً وحجية الجامع بينهما ـ فمحذور اللغوية الّذي كان يشكل به عليهما في القسم السابق غير متجه في هذا القسم ، لما تقدم من عدم اللغوية فيما إذا لم يكن فرض كذب أحد الدليلين مساوقاً مع صدق الآخر ، غير أن المناقشات الخاصة المتجهة هناك من عدم معقولية الفرد المردد مصداقاً وعدم مساعدة العرف على أن يكون فرداً ثالثاً من دليل الحجية ، وأن الجامع بين الدليلين ليس دليلاً ثالثاً ، والجامع بين المدلولين مدلول تضمني وهو لا يبقى على الحجية بعد سقوط المدلول المطابقي ، فكلها متجهة هنا أيضا.

وأما النحو السابع والأخير من تلك الأنحاء ـ وهو حجية غير معلوم الكذب منهما ـ فإنما يعقل هنا لو كان المعلوم كذبه له تعين وامتياز واقعي فيما إذا كانا معاً على خلاف الواقع ، بأن كان يعلم بكذب ما رواه الثقة الواقفي مثلاً واشتبه الأمر ولم يعرف أيهما للواقفي وأيهما لغيره ، فإنه في مثل ذلك يوجد تعين واقعي لغير معلوم الكذب إجمالاً.

لا يقال : هذا يخرجه عن باب التعارض ويجعله من اشتباه الحجة باللاحجة ، لأن ما هو معلوم الكذب خارج من دليل الحجية في نفسه بمقتضى تخصيصه ولو لباً بعدم العلم بالخلاف ،

فإنه يقال : المقيد إنما يخرج معلوم الكذب المنجز لا أكثر من ذلك

۴۲۷۱