يقابل هذا الدليل. وينتج من هذا البيان قاعدة كلية يكون المقام تطبيقاً من تطبيقاتها ، وهي : أنه متى ما كانت لدينا طائفتان من الأدلة وكان كل واحد من أفراد إحدى الطائفتين يعارض فرداً بعينه من أفراد الطائفة الأخرى وكانت إحدى الطائفتين إضافة إلى هذه المعارضة توجد بين أفرادها معارضة داخلية بحيث لا يمكن الالتزام بتمام أفرادها في نفسها تقدمت الطائفة الأولى التي أفرادها سليمة عن المعارضة الداخلية على الطائفة الثانية ، لأن ترجيح أفرادها ليس ترجيحاً بلا مرجح بعد عدم تمامية أفراد الطائفة الأخرى في نفسها لمحذور مستقل بها.
وفيه : أن مجرد التعارض الداخليّ بين إحدى الطائفتين لا يوجب سلامة الطائفة الأخرى ، لأن كل فرد في الطائفة الأولى له معارضان ، فرد من الطائفة الثانية وفرد من نفس طائفتها ، وإطلاق دليل الحجية لا يمكن أن يشمل الثلاثة معاً وشموله لبعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح في عرض واحد ، إلاّ إذا افترضنا أن المعلوم بالإجمال كذبه في الطائفة الأولى بمقدار المعلوم بالإجمال في مجموع الطائفتين وأما إذا كان أقل ـ كما هو كذلك في المقام حيث أن المعلوم بالإجمال كذبه إحدى الدلالتين الالتزاميتين واثنتين من مجموع الدلالات الأربع ـ كان إطلاق دليل الحجية ـ أو دليل الأصل ـ لغير المعلوم كذبه في دائرة العلم الإجمالي الصغير معارضاً مع إطلاقه لسائر الأفراد. ولذلك اشترطنا في انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير تساوي المعلومان الإجماليان كماً.
المحاولة السادسة ـ إن العلم الإجمالي بسقوط إحدى دلالتين من مجموع الدلالات الأربع منحل بالعلم الإجمالي بكذب إحدى الدلالتين الالتزاميتين الترخيصيتين لأن إطلاق دليل الحجية للالتزاميتين ساقط تعييناً ، لأن حجية إحدى الالتزاميتين بعينها ساقطة بمنجزية العلم الإجمالي وحجية إحداهما لا بعينه لا أثر له ، إذ لا يثبت بها إلاّ نفي أحد الوجوبين لا بعينه وهو ثابت