حيث يعلم بعدم حجيته إما مع الآخر ، كما لو لم يكن ملاك الحجية ثابتاً في مورد التعارض أصلا ، أو لوحده باعتباره مرجوحاً في ملاك الحجية ، فلا محذور في الأخذ بإطلاق دليل الحجية في الآخر.
الفرض الثاني ـ أن يفترض العلم الخارجي بأن ملاك الحجية إن كان محفوظاً في موارد التعارض فنسبته إليهما على حد واحد. وفي هذه الحالة يثبت التخيير لأن إطلاق دليل الحجية لكل منهما على تقدير الأخذ بالآخر ساقط جزماً إما لعدم وجود الملاك رأساً أو لأن الملاك في أحدهما ليس بأقوى منه في الآخر ، فلا يقتضي حجيته بالتعيين ، فيبقى إطلاق دليل الحجية لكل منهما على تقدير الأخذ به بلا معارض ، وبذلك يتجه التخيير في هذا الفرض.
الفرض الثالث ـ أن نحتمل الترجيح لأحدهما المعين ولا نحتمله في الآخر. وحينئذ نقطع بسقوط إطلاق دليل الحجية لشمول الآخر عند الأخذ بالأول ، اما لعدم ملاك للحجية فيه رأساً أو لوجوده فيهما بنحو التساوي أو لوجوده في الأول بنحو أرجح منه في الثاني ، وعلى جميع هذه الاحتمالات يكون الإطلاق المذكور ساقطاً عند الأخذ بالخبر المحتمل رجحانه فيكون إطلاق دليل الحجية للخبر المحتمل رجحانه بلا معارض فيتمسك به. وبهذا يثبت عدم التساقط المطلق ويدور الأمر حينئذ بين الترجيح والتخيير فيدخل في البحث القادم عن مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين بعد قيام دليل على عدم التساقط المطلق ويكون الدليل المثبت لعدم التساقط المطلق نفس إطلاق دليل الحجية العام مع ضم العناية المفترضة.
الفرض الرابع ـ ما إذا احتملنا الترجيح في كل من الطرفين سواء احتمل التساوي أولا. وهذه الفرضية هي التي يتبادر فيها الحكم بالتساقط لأن احتمال الترجيح والحجية المطلقة في كل منهما معارض به في الآخر ، والتخيير ـ أي الحجية المقيدة في كل منهما ـ أيضا لا يمكن إثباته بدليل الحجية العام ، لا لما