فيه ثلاثة : أحدها التساقط المطلق ، والثاني بقاء الحجية في الجملة ، والثالث التفصيل بنحو يأتي عن المحقق العراقي ـ قده ـ.

أما القول بالتساقط ، فقد ذهب إليه المشهور. وتوضيح برهانهم على ما أفاده السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ أن إعمال دليل الحجية في المتعارضين يتصور بأحد أنحاء أربعة كلها باطلة ، فلا يبقى الا التساقط.

النحو الأولى ـ افتراض شمول دليل الحجية لهما معاً. وهذا غير معقول لأدائه إلى التعبد بالمتعارضين وهو مستحيل.

النحو الثاني ـ افتراض شمول دليل الحجية لواحد منهما بعينه. وهذا غير معقول أيضا لاستلزامه الترجيح بلا مرجح.

النحو الثالث ـ افتراض شمول دليل الحجية لكل منهما على تقدير عدم الأخذ بالآخر ، لأن ثبوت الحجية المقيدة في كل من الطرفين لا محذور فيه وإنما المحذور في الحجيتين المطلقتين فلا موجب لرفع اليد عن أصل دليل الحجية بالنسبة إلى كل منهما في الجملة ، وإنما يرفع اليد عن إطلاق الحجية فيهما. وهذه الحالة أيضا باطلة ، لاستلزامها اتصاف كل منهما بالحجية عند عدم الأخذ بهما معاً ، فيعود محذور التعبد بالمتعارضين.

النحو الرابع ـ افتراض حجية كل منهما مقيدة بالأخذ به لا بترك الآخر دفعاً للمحذور المتجه على النحو السابق. وهذا باطل أيضا ، إذ لازمه أن لا يكون شيء منهما حجة في فرض عدم الأخذ بهما فيكون المكلف مطلق العنان بالنسبة إلى الواقع ويرجع فيه إلى الأصول اللفظية أو العملية وهذا ما لا يلتزم به القائل بالتخيير ولا يقاس المقام على التخيير الثابت بالدليل والّذي ترجع روحه إلى الحجية المقيدة في كل منهما ، فإنه لو تمّت أخبار التخيير فهي بنفسها تدل ـ ولو بالالتزام العرفي ـ على لزوم الأخذ بأحدهما وأنه على تقدير تركهما يؤاخذ

۴۲۷۱