أو أو دليل حجية الدلالة الظنية ، بل الدليل المتمسك به في المقام هو دليل حجية السند لا غير ، وأما حجية الدلالة وآثارها فتثبت ثبوتاً ظاهرياً تعبدياً بدليل حجية السند ، لأننا لا نواجه النص الصادر المعصوم ٧ حقيقة وواقعاً لكي نواجه دليل حجية الظهور وإنما نحرز النص بشهادة الراوي وببركة دليل حجية هذه الشهادة ، ومن الواضح أن هذا إحراز ظاهري ، فتكون حكومة ظاهرية لا واقعية ويكون التمسك بدليل حجية الشهادة وإطلاقها لإثبات تمام الآثار الشرعية المترتبة على الواقع ظاهراً والتي منها حجية الظهور في مادة التعارض. وعلى أساس هذا التوضيح يتبين أن الأمر دائر بين الأقل والأكثر في إطلاق دليل واحد وهو دليل حجية الشهادة ، حيث يدور الأمر بين الأخذ به بلحاظ الأثر المترتب في مورد الافتراق أو ترك الأخذ به رأساً الّذي يعني عدم ترتيب شيء من آثار الشهادة ، فيكون إطلاقه لترتيب الأثر في مورد التعارض ساقطاً على كل حال وأما الآثار المترتبة على حجية الدلالة في مورد الافتراق فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق دليل حجية الشهادة بلحاظها ، ولا يقصد بحجية السند أكثر من هذا المعنى ، كما هو واضح.

هذا كله بلحاظ مورد الافتراق للدليلين المتعارضين. وأما مورد الاجتماع منهما فيستقر التعارض فيه لا محالة ، ولا بد حينئذٍ من تطبيق ما سوف نذكره في التعارض المستوعب من مقتضى الأصل الأولي أو الثانوي ، فإنه على ما سوف يظهر لا يفرق فيه بين أن يكون التعارض مستوعباً أو غير مستوعب.

۴۲۷۱