لا بد في حمله على الاستحباب من تطبيق النحو الخامس ودعوى : أن الأمر له ظهور وضعي أولي في الوجوب ، وظهور ثانوي في الاستحباب عند عدم إرادة الوجوب منه. فإن الميزان في الحجية إنما هو الظهور دائماً ، فما لم يكن للكلام ظهور في المعنى المراد إثباته لا يمكن تعيينه من بين المعاني المحتملة ، كما هو واضح.

۴۲۷۱