العرفي. ومثاله ما إذا فرض أن الجمع العرفي اقتضى حمل أحد المتعارضين على كونه إخباراً عن واقعة خارجية لا إنشاء مولوياً ، فإنه في مثل ذلك لا يبقى مجال للتعبد بدلالة ذي القرينة لعدم انتهاء دلالته التي تتعين على أساس الجمع العرفي للأثر العملي. والوجه في هذا الشرط هو أنه مع عدم إمكان التعبد بدلالة ذي القرينة كذلك يكون التعارض بحسب الحقيقة بين القرينة ودليل التعبد بسند ذي القرينة ، أي أن التعارض يسري إلى دليل التعبد بالسند ، وذلك لأن ذا القرينة إذا كان التعبد بسنده بعد الجمع العرفي ممكناً فالتعارض ليس في دليل السند بل في دليل حجية الظهور ، والمفروض تقدم أحد الظهورين على الآخر بلحاظ هذا الدليل. وأما إذا كان التعبد بالسندين مع الجمع العرفي غير ممكن فهذا يعني التعارض بين التعبد بسند القرينة والتعبد بسند ذي القرينة وهو معنى سريان التعارض إلى دليل حجية السند ، ولا موجب بلحاظ هذا الدليل لتقديم أحد السندين على الآخر فيتساقطان.

وقد يبنى على هذا الشرط عدم صحة كون الحمل على التقية جمعاً عرفياً بين الدليلين بلحاظ مرحلة ظهورهما التصديقي في الإرادة الجدية لكون المخالف للعامة نصاً في الإرادة الجدية دون الآخر ، فيؤول غير النص على أساس النص من باب حمل الظاهر على الأظهر ، فإنه قد يقال : بأن هذا الجمع ليس صحيحاً لأن حمل الخبر الموافق على التقية يوجب إلغاء التعبد بدلالته رأساً ومعه لا يمكن شمول دليل التعبد بالسند له ، فيحصل التعارض بين التعبدين بالسندين ، ومعه لا ينفع إمكان الجمع العرفي (١).

ولكن التحقيق عدم صحة هذا الشرط ، وذلك لأن دليل التعبد بالسند مقيد لباً بوجود أثر عملي لمفاد السند المتحصل بعد ملاحظة سائر القرائن ، فإذا فرض أن ما هو المفاد العرفي للسند المتحصل بعد ملاحظة القرائن لم يكن له أثر عملي فهو خارج عن موضوع دليل التعبد بالسند ، وهذا يعني أن دليل

__________________

(١) كما جاء في كفاية الأصول للمحقق الخراسانيّ ـ قده ـ.

۴۲۷۱