وجهاً لتقديم العموم على الإطلاق.

وإن كان المقصود من ارتفاع الظهور الفعلي أن القرينة المنفصلة تهدم الظهور التصديقي للمطلق في إرادة الإطلاق فعندئذ لا يبقى معنى محصل للتقريب المذكور ، إذ المتكلم إما أن يكون ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بشخص خطابه المطلق ، فهذا يعني أن مجرد عدم نصب القرينة متصلاً بالمطلق كاف في انعقاد الظهور التصديقي المذكور ، ولا يكون هذا الظهور مرفوعاً بعد ذلك بمجيء القرينة المنفصلة وإنما ترتفع حجيته كما هو واضح. وإما أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي من مجموع خطاباته لا خطابه المطلق خاصة. فهذا يعني عدم انعقاد ظهور تصديقي لإرادة الإطلاق من الخطاب المطلق إلاّ بعد ملاحظة مجموع ما صدر أو سوف يصدر من خطابات إذا كان المتكلم ممن يتدرج في مقام بيان مرامه ، فيعود محذور الإجمال عند احتمال وجود المقيد ولو منفصلاً. وليست هناك حالة وسطى بين الحالتين كي يقال مثلاً أننا نفرض أن ظاهر حال المتكلم في كل زمان أن يفصح عن مراده بلحاظ مجموع ما صدر من كلماته إلى ذلك الزمان ، لأن ذلك يعني أن للمتكلم في كل زمان مراداً يختلف عن مراده في الزمان الآخر باختلاف ما صدر منه ، وهذا خلف ، إذ المفروض أن هناك حكماً واقعياً واحداً يكشف المخصص متى جاء عن حدوده وقيوده من أول الأمر.

هذا ، مضافاً إلى أن هذا التقريب يرد في حقه تساؤل آخر حاصله : أن الرافع للظهور الإطلاقي بالنسبة لكل زمان هل هو وصول البيان أو يكفي وجوده الواقعي ولو لم يصل. أما الأول فلا معنى لادعائه لوضوح أن خصوصية الوصول غير دخيلة في تكوين الظهورات بل في الحجية والتنجيز والتعذير فحسب.

وأما الثاني فيلزم منه الإجمال في كل زمان احتملنا فيه وجود بيان على التقييد ، إذ على تقدير وجوده واقعاً يكون الإطلاق مرتفعاً في ذلك الزمان ،

۴۲۷۱