بإمكان الترتب في مطلق الأوامر إذ لا مانع من إطلاق ما هو مفادها حينئذ ـ وهو الطلب ـ للضدين معاً ، وإنما المحذور في وجوب الضدين بناء على استحالة الترتب ، والمفروض أنه حكم عقلي ينتزع من الطلب حيث لا ترخيص في الترك ، وفي موارد التزاحم يكون إطلاق الأمر لكل منهما دالاً بالتزام على جواز ترك الآخر إليه ، لأن فعله ملازم مع ترك الآخر فلا يعقل عدم الترخيص فيه مع طلب ملزومه ، فلا ينتزع العقل وجوبه في قبال الآخر.

وثانياً ـ عدم اندراج التزاحم في باب الورود ، سواء قيل بإمكان الترتب أو باستحالته ، لعدم التنافي بين ما هو مفاد الخطابين ـ وهو الطلب ـ لا في مرحلة الجعل ولا المجعول.

وثالثاً ـ عدم جريان شيء من أحكام التزاحم المتقدمة من الترجيح والتخيير فيه ، لأن ذلك فرع لزوم تقييد الخطاب بعدم الاشتغال بالمساوي والأهم فيكون كل منهما وارداً على الآخر بامتثاله ، فإذا فرض عدم لزوم التقييد فيما هو مفاد الأمر لم يكن شيء من الخطابين رافعاً لموضوع الآخر ولو كان أرجح.

ورابعاً : إمكان إثبات الملاك بإطلاق الخطاب في موارد العجز وعدم القدرة وبالتالي إثبات كون القدرة عقلية في الواجب.

وبعض هذه النتائج يترتب أيضا على القول بدلالة الأمر على الوجوب لفظاً بالإطلاق ومقدمات الحكمة.

۴۲۷۱