في لسان دليل وجوب الوضوء. وما تقدم من إمكان استظهار دخل القدرة في الملاك بنكتة أن الأصل في قيود الخطاب أن تكون للتأسيس إنما يتم فيما إذا أنيط الحكم صريحاً بالقدرة في لسان دليله لا في مثل المقام الّذي ورد فيه العجز في دليل البدل لتأسيس حكم آخر عليه ثم علم منه بقرينة أن التفصيل قاطع للشركة أن نقيضه مأخوذ في الحكم المبدل إذ لا يلزم من عدم دخل القدرة في ملاك المبدل أن يكون دليل البدل تأكيداً كما هو واضح.

وأما الاتجاه الآخر الّذي ينطلق من افتراض أن الأمر الترتبي بالوضوء مبني على إحراز عدم دخل القدرة في الملاك ولو بإطلاق الخطاب ، فإن أريد من القدرة فيه ما يقابل العجز التكويني فيقال : إن القدرة بهذا المعنى إذا ثبت عدم دخلها في الملاك صح الأمر الترتبي وفي المقام لا يمكن إثبات ذلك لأن المثبت له اما هو إطلاق المادة أو المدلول الالتزامي للخطاب ـ على ما تقدم شرحهما مفصلاً ـ وكلاهما غير جار فيما نحن فيه لأن المقيد لدليل الوضوء متصل به فلا ينعقد إطلاق في المادة ولا دلالة التزامية في الأمر لإثبات الملاك في فرض العجز التكويني. فيرد عليه :

أولا ـ كفاية إطلاق الخطاب الاستحبابي في إثبات الأمر الترتبي بالوضوء كما تقدم آنفاً.

وثانياً ـ إن دخل القدرة التكوينية المقابلة للعجز التكويني في الملاك لا يضر بإمكان الترتب لانحفاظها في المقام وعدم ارتفاعها بمجرد ثبوت الأمر الأهم.

وثالثاً ـ تمامية إطلاق المادة والدلالة الالتزامية في المقام لو سلم بهما كبرويا.

أما الأول ـ فلان ما يصلح لرفعه هو أن يرد القيد في المادة ابتداء وقبل جعلها موضوعاً للحكم والملاك ولا يكفي مجرد كون التفصيل قاطعاً للشركة بعد ورود قيد عدم وجدان الماء في آية التيمم لثلم هذا الإطلاق.

۴۲۷۱