والبطلان بالنسبة إلى الثانية (١) ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان ، فالأحوط الترك. ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الاولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الاولى عن العدّة ، وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان ، لأنّها تكليفية ، فلا تدلّ على الفساد (٢).
ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطمياً أو لا (٣). كما أنّ الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب ، فلا تجري في المنتسب إليها صلوات الله عليها من طرف الام (٤) خصوصاً إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدّات العاليات.
ومما يؤيد ما ذكرناه أنّه لم يتعرّض لهذه المسألة أحد من أصحابنا قبل صاحب الحدائق قدسسره ، على ما ذكره صاحب الجواهر قدسسره (١) فإنّ ذلك إنّما يكشف عن كون المسألة مغفولة عنها ومسلّمة الجواز. كما تقتضيه السيرة أيضاً فإنّ أكثر من يتزوج بأكثر من زوجة واحدة إنّما يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ، ولا أقلّ من جهة الأُم في نفسها أو في أجدادها وجدّاتها ، فإنّ عنوان ولد فاطمة عليهاالسلام شامل لمثل هذه أيضاً وإن كان عنوان الفاطميتين لا يشملها ، إلّا أنّ ذلك لا يضر شيئاً لأنّ المذكور في الرواية إنّما هو الأوّل دون الثاني.
(١) اختاره صاحب الحدائق قدسسره (٢).
(٢) كما يظهر من التعليل المذكور في النص أيضاً ، إذ إنّ وقوع سيدة النساء عليهاالسلام في المشقة فرع صحة العقدين معاً ، وإلّا فلو كان العقد الثاني باطلاً لكانت الثانية أجنبية ولحرمت عليه مقاربتها ، فلا يتحقق الجمع كي تتأذى عليهاالسلام ، والحال إنّه خلاف مفروض الرواية.
(٣) لإطلاق الدليل.
(٤) وقد تقدم ما فيه من الإشكال بل المنع ، فإنّه إنّما يتم فيما إذا كان المذكور في
__________________
(١) الجواهر ٢٩ : ٣٩٢.
(٢) الحدائق ٢٣ : ٥٥٩.