[٣٦٦٣] مسألة ٣١ : لا يجوز النظر إلى الأجنبية (١) ولا للمرأة النظر إلى


(١) وهو في غير الوجه واليدين مما لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه :

أوّلاً : قوله تعالى ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ بناء على ما ورد في عدّة من الصحاح من تفسير الزينة بمواضع الزينة (١). وعليه فالآية الكريمة تدلّ على وجوب ستر تلك المواضع وحرمة كشفها ، وحيث إنّ من الواضح عرفاً أنّه لا موضوعية لستر الزينة وإنّما هو مقدمة لعدم نظر الرجل إليها ، فتثبت حرمة نظر الرجل إلى تلك المواضع.

ثانياً : الأخبار الدالّة على حرمة النظر إلى وجه المرأة ويديها على ما سيأتي بيانها فإنّها تدل بالأولوية القطعية على حرمة النظر إلى غيرهما من أعضائها.

ثالثاً : الروايات المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى شعر المرأة وساقها لمن يريد التزويج منها ، أو يريد شراء الأمة (٢) فإنّ اختصاص الحكم فيها بمريد التزويج والشراء يدلّ بوضوح على الحرمة إذا لم يكن الرجل بصدد الزواج منها ، أو شرائها.

رابعاً : معتبرة السكوني المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل الكتاب معللة ذلك بأنّهن لا حرمة لهنّ (٣) فإنّها تدل على حرمة النظر إلى المسلمة ، نظراً إلى كونها محترمة من حيث العرض.

خامساً : النصوص المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل البادية ، باعتبار أنّهنّ لا ينتهين إذا نهين (٤) فإنّ التعليل يكشف عن حرمة النظر إلى المرأة بحد ذاته وإنّ الحكم بالجواز في أهل البادية إنّما ثبت نتيجة إلغائهن لحرمة أنفسهن ، وإلّا فالحكم الأوّلي فيهن أيضاً هو عدم الجواز.

__________________

(١) الكافي ٥ : ٥٢١ ح ١ ٥.

(٢) راجع ص ١٢ ه‍ ١ ، ص ٢٢ ه‍ ٥.

(٣) راجع ص ٢٨ ه‍ ٢.

(٤) راجع ص ٤٢ ه‍ ١.

۳۸۸